تنظر  محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، غدًا السبت، نظر الدعوى المطالبة ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي.

القضاء الإداري يفصل في استخراج إفادة لشركة تنظيم حفل ترافيس سكوت غدًا .. القضاء الإدارى تنظر دعوى بطلان انعقاد عمومية نادى الأهلى 

وقد أقام خالد سليمان أبوالعلا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشئون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

وطلب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان الإجراءات التي تم انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.

خلية التجمع

كما تستكمل  الدائرة الثالثة إرهاب بـ محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا السبت، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عـمـران، وحسام الدين فتحي أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كشف أمر إحالة القضية رقم 11926 لسنة 2022 جناية التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، بأن المتهمين في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 2022/3/1 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخريات بجمهورية مصر العربية:

كشف أمر الاحالة عن أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثامن حتى الأخير، انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الاحالة إلى أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية ولإرهابيين؛ بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة- موضوع الاتهام الوارد بالبندِ أولا- بشكل مباشر وبوسيلة رقمية وإلكترونية ببيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وأمدوا أعضاء بها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الدولة الجمعية العمومية أمن الدولة العلیا القضاء الإداری

إقرأ أيضاً:

ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.

فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.

وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.

فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى تمثيل أصحاب المعاشات بالتأمينات
  • نائب : حرب الشائعات والأكاذيب ضد الوطن خطة ممنهجة تستهدف الفوضى
  • ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
  • تربص وتعمد.. بيان ناري من النادي المصري ضد حكام مباراة الأهلي
  • المخرج عمرو عرفة يهنيء النادي الأهلي: وحشني تعليقات القبطان نبيل الحلفاوي
  • مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
  • السعدي يترأس اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون
  • مدى شجاعة القضاء الدولي في حالة إسرائيل 
  • بعد الهزيمة من الأهلي.. لاعب شباب بلوزداد يشتبك مع مدرب ورئيس النادي
  • WSJ: هذه هي التحديات التي تواجه حكام سوريا الجدد