بعد إحالته للمفتي.. الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، السبت المقبل 26 أبريل المقبل، الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي بعد إحالته لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة مستأنف جنايات القاهرة محكمة مستأنف جنايات القاهرة متهم قتل شاب إعدام المعادي المزيد
إقرأ أيضاً:
المؤبد للمتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر كشمير بالسجن المؤبد.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه محمد عمر حسن كشمير، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحًا أبيض، تالٍ وصفه، لسرقته فرفض الانصياع له، فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين في التحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم سرق المنقول المبين وصفًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمد عمر حسن كشمير عقب اتمام جُرمه محل الاتهام السابق وكان ذلك حال حمله لسلاح- محل الاتهام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحًا أبيض «مطواة قرن غزال» بغير ترخيص.
اقرأ أيضاً«تلاعب وتعدي على أملاك الدولة».. إحالة مسؤولين بمدينة الغردقة للمحكمة التأديبية
هل تستطيع الزوجة إثبات نسب طفل الزواج العرفي بالمحكمة؟