وزير العدل : ستتم رقمنة كافة الملفات القضائية سنة 2024 وقانون المسطرة المدنية سيبسط مسطرة التقاضي
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي يتضمن عددا من المستجدات من أهمها تبسيط المساطر ورقمنة الإجراءات القضائية، يروم مواكبة التحولات العديدة في السلطة القضائية والقوانين المنظمة لها والنيابة العامة.
وقال السيد وهبي، الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية (الأولى) مساء أمس الخميس، إن مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس، “عرف تعديل أزيد من 400 مادة من قانون المسطرة المدنية وإضافة 145 مادة جديدة وإدماج 45 أخرى، وذلك بإشراك كافة المتدخلين من سلطة قضائية ورئاسة النيابة العامة ومحامين وقضاة ورئيس الحكومة الذي تقدم بمقترحات عديدة وأعطى رأيه في الموضوع، وذلك بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة”.
وأوضح أنه تم في إطار مشروع هذا القانون تبسيط عدد من المساطر والإجراءات التي تتطلب الكثير من الوقت من قبيل مسطرة القيم والبريد المضمون في مجال التبليغ، وأيضا مواد تهم الدفع بعدم الاختصاص، وإلغاء مجموعة من المساطر “التي كان ينظر إليها على أنها زائدة”، فضلا عن العديد من الإجراءات التي تتوخى تسهيل عملية التقاضي.
ولفت الوزير إلى أنه “قررنا أن تكون 2024 سنة الرقمنة حيث سيتم السهر على أن تتم رقمنة كافة الملفات، فضلا عن العمل على تحريك منصة المحامين لكي تسير الأمور بكل سلاسة”، مضيفا أنه “ليس من الضروري أن ينتقل المحامي كل يوم إلى المحكمة”.
وبخصوص تسريع عملية التقاضي، تابع أنه تم وضع مجموعة من الإجراءات من بينها جعل التبليغ والتنفيذ عملية إلكترونية، مشيرا أيضا إلى أنه “يمكن للمحامي التعامل مع المحكمة في مذكراته عن طريق المنصة الخاصة بالمحامين والتي تم الانتهاء منها”.
وسجل أن الكثير من الإجراءات ستتم عن طريق التبادل الإلكتروني، مبرزا أيضا أنه تم اعتماد إمكانية عقد جلسة واحدة، وإلغاء الأمر بالتخلي، واعتماد العنوان الإلكتروني بالنسبة للمؤسسات العمومية.
وفي ما يتعلق بالتبليغ والتنفيذ، اعتبر السيد وهبي أن “عنوان البطاقة الوطنية يعد بمثابة التزام واعتراف مما يجعل منه العنوان القانوني، الأمر الذي يضمن صحة التبليغ”، مشددا على أنه كلما كان التعامل إلكترونيا، سيتم ربح الوقت ومحاربة الفساد والتأخير وضبط الأمور أكثر. كما أشار إلى أنه تم اعتماد منصة وطنية بخصوص التنفيذ تضم جميع ملفات التنفيذ.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، تجسيدا للإرادة الملكية السامية.
ويأتي هذا المشروع، أيضا، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع.
كما يأتي في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها.
ويرمي هذا المشروع الجديد إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف، ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المسطرة المدنیة أنه تم
إقرأ أيضاً:
مبدئيا .. مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
بدأ مجلس النوب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك من حيث المبدأ.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نكتفي بهذا القدر من المناقشات لمشروع قانون لجوء الاجانب وننتقل الي مشروع قانون الاجراءات الجنائية ،و وافق المجلس علي 32 مادة من مواد مشروع قانون لجوء الاجانب.
وبدأ المجلس في استكمال مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
وأصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء فيه:" فى إطار سعى مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري؛ فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- الأمس الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024 - فى شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائى، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.
ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
هذا المشروع هو ثمرة مجهود استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الأصلية، حيث تضافرت جهود كلتا اللجنتين لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور المصرى ويُلبى احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعى تشاركى، هدفه الأساسى إرساء نظام قضائى عادل يحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع، فقد استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعديد التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلى الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب السادة الصحفيين؛ حيث ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذى هو ركيزة التنظيم القضائى فى الشق الجنائي.
وفى هذا المقام لا يفوتنا الإشادة باللجنة الفرعية التى وضعت اللبنة الأولى لمشروع القانون، والتى عملت متدثرة بأحكام الدستور المصرى، والتزامات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، وضمت فى عضويتها نخبة من القانونيين المتخصصين من الوزارات ذات الصلة، مثل وزارات الشئون النيابية والعدل والداخلية، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشارى مجلس الوزراء، المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين. هذا التشكيل المتنوع الذى يعكس بجلاء أن ما دار فى اجتماعات اللجنة كان تجسيدًا لحوار مجتمعى حقيقي.
ومن جانب آخر، يؤكد مجلس النواب أن الحوار الوطنى يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التى تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.
وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها فى إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذى أطلق فكرة الحوار الوطنى، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع فى رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.
ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد- من أبرزها:
أولًا- تقليص مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على إلا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى أربعة أشهر فى الجنح (بدلًا من ستة)، واثنى عشر شهرًا فى الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا فى القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين فى محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة فى القانون القائم.
ثانيًا- السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطى بالوسائل التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525 وما بعدها).
ثالثًا- إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذى منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض فى هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
خامسًا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، حيث تم تضمين المقترح فى المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملًا لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضى التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
سادسًا- فى الأوضاع الاستثنائية التى تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضى الإلكترونى، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامى مع المتهم فى نفس مكان تواجده (أى فى محبسه)، وقد تم تضمين المقترح فى الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد 525 وما بعدها) والذى نص صراحة على حضور المحامى مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضى عن بُعد.
هذا، ويُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها فى البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع فى إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التى تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسى والتأهيل اللازمين لهم. ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلًا عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء فى قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.
وأخيرًا؛ فإن مجلس النواب لطالما حرص على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفى هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، ويؤكد المجلس أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.