مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد يثير الجدل في الأردن
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
عمّان – أثار مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد في الأردن موجة جدل واسعة في الأوساط الشعبية والاقتصادية، وسط تصاعد المخاوف من انعكاساته المحتملة على كلفة المعيشة، واتهامات للحكومة بتحميل المواطنين أعباءً إضافية، رغم تأكيد الأخيرة أن المشروع "إصلاحي وعادل ولا يتضمن أي ضرائب جديدة".
تحفظات نيابية ومخاوف اجتماعيةفي مجلس النواب، لا يزال المشروع قيد الدراسة، إلا أن مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب سالم أبو دولة، أبدى تحفظات على بعض بنوده، محذرًا من آثارها المباشرة على المواطنين.
وقال أبو دولة لـ"الجزيرة نت": "ناقشنا المشروع في ثلاث جلسات بحضور جهات حكومية، وبلديات، وممثلين عن القطاع الخاص. المشروع مكوّن من 24 مادة، ويُدخل آلية جديدة لتقدير الضريبة، لكن لا تزال هناك أمثلة عملية نختبرها على شقق ومجمعات ومبان".
وأضاف "الأرض ليست سلعة تجارية، بل أحيانًا موروثة، والمواطن غير قادر على تحمّل أعباء إضافية. هناك بنود ملتبسة، مثل إلغاء ضريبة المعارف التي كانت مخصصة لصيانة المدارس، وتحويل 30% من الحصيلة إلى وزارة المالية دون توضيح جهة الصرف".
في المقابل، دافع أمين عمّان يوسف الشواربة عن القانون مؤكدًا أنه لا يتضمن فرض ضرائب جديدة، بل يهدف إلى تحديث النظام الضريبي وتعزيز العدالة.
إعلانوقال الشواربة لـ"الجزيرة نت": "ما يُشاع غير دقيق، المشروع لا يفرض ضرائب جديدة، بل يعزز الشفافية ويحيّد العنصر البشري باستخدام التكنولوجيا، ويشمل للمرة الأولى إعفاءات وحوافز للمواطنين".
غياب الشفافية يعمق فجوة الثقةويعزو المحلل الاقتصادي منير دية هذا الجدل إلى غياب الوضوح في النصوص، معتبرًا أن غموض المشروع فاقم الفجوة بين الحكومة والمواطن.
وقال دية "المواطن الأردني تعوّد أن كل تعديل ضريبي يُترجم إلى عبء جديد، ورغم نفي الحكومة وجود ضرائب إضافية، إلا أن غياب التوضيح الكامل يثير الريبة، ونحتاج إلى تعهدات تشريعية واضحة قبل الإقرار".
ويرى الخبير الاقتصادي محمد البشير أن التحول من التقدير على أساس القيمة الإيجارية إلى القيمة السوقية للعقار قد يؤدي إلى زيادة ملموسة في الضريبة.
وقال البشير "ربط الضريبة بالقيمة السوقية وليس بالعائد أو الاستخدام سيؤدي إلى رفع الكلفة على المواطن، خصوصًا في ظل تذبذب أسعار العقارات، وهذا سيؤثر لاحقًا على أسعار السلع والخدمات، خاصة في المنشآت الكبرى".
وأضاف أن "هذا التعديل يأتي ضمن سياسة حكومية تهدف إلى رفع الإيرادات تلبيةً لمتطلبات صندوق النقد الدولي وسداد القروض، وليس لتحفيز الاقتصاد".
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن القانون يُعبّر عن استمرار نهج حكومي يعتمد على الجباية بدل الإصلاح.
وأوضح عايش "تَرك التقدير مفتوحًا للتخمين يفتح الباب أمام فرض ضرائب تتجاوز القيمة الحقيقية للعقارات، وكان الأجدر فرض ضريبة ثروة على كبار المستثمرين الذين يملكون عقارات ضخمة تدر أرباحًا وتُحول للخارج، لا تحميل المواطن الذي بالكاد يملك شقة يدفع عنها ألف دينار سنويًا، ما يقارب 9% من دخل الأسرة الأردنية".
إعلان الجدل الشعبي والمادة 12في مواقع التواصل الاجتماعي، ركزت التساؤلات على المادة رقم 12 من مشروع القانون، التي تحدد فئات الضريبة كالتالي:
%1 من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. %3 للأبنية غير السكنية. %0.02 من قيمة الأرض التي تتجاوز مساحتها 1000 م². %0.04 من قيمة الأرض التي تقل عن 1000 م².ورغم أن الحكومة وصفت هذه النسب بأنها عادلة وتؤسس لمعادلة أكثر دقة، فإن هناك مطالبات متزايدة بإصدار توضيحات رسمية شفافة وتقديم نماذج واقعية لتأثير القانون على مختلف الفئات، قبل التصويت عليه في البرلمان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ضرائب جدیدة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.