الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة المرشحين لجامعة حلوان الأهلية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن الأوراق المطلوب إحضارها من طلاب الثانوية العامة المصرية 2023 المرشحين للعام الجامعي 2023/2024 (المسددين للمصروفات الادارية + القسط الاول من المصروفات الدراسية ) وذلك وفقا للموعد الذي سيتم تحديده لهم على موقع التقديم الألكتروني (صفحة الطالب ).
وتشمل هذه الأوراق الآتي:
1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على موقع التقديم الألكتروني /صفحة الطالب ).
2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور ( لا يعتد ببيان النجاح /بيان الدرجات بأي حال من الأحوال ) .
3- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.
4 - أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم احضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري ) .
5 - نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند او 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).
6 - صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر.
7 - عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.
8- اصل ايصال السداد للمصروفات الادارية والقسط الاول من المصروفات الدراسية +
صورة .
9 - شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.
10- حافظة بلاستيك شفافة بكبسونة.
وأكدت جامعة حلوان الأهلية أن الطالب لا يعتبر مقبول بشكل نهائي إلا بعد مراجعة الحد الأدنى للقبول بالكلية (سنة حصوله على الثانوية العامة) على اصل شهادة الثانوية العامة واستيفاء شرط الشعبة العلمية ( علمي علوم /علمي رياضيات / أدبي ) وسداد المصروفات الادارية و القسط الأول من المصروفات الدراسية .
كما أوضحت أنه يتم استلام أوراق الطلاب (الملف) وفقا للموعد المحدد له على الموقع /صفحة الطالب ؛ ولا يتم استلام اوراق الطلاب غير المحدد لهم موعد على الموقع بأي حال من الاحوال مهما كانت الظروف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التقديم الإلكتروني الأوراق المطلوبة الثانوية العامة الثانویة العامة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن الأوراق المطلوبة للترخيص وحالات الإلغاء التي حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.
فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
حالات تلغى فيها تراخيص المؤسسات الصيدليةوحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
مزاولة مهنة الصيدلة3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.
وحسب المادة 75 يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء.
أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.
وحسب المادة 65 لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملًا بالمادة (59) من هذا القانون.
أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية.
أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطًا أو بدون حزم
أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57).
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.