نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.


فقد نصت المادة (262) على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وقيده في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الغرض، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.


ويختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

ونصت المادة (263) على أن: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

ونصت المادة (264) على أن ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

فيما نصت المادة (265) على أن يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية تشكيل واختصاصات المجلس مجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

بضوابط مشددة.. تفاصيل قرار حكومي بشأن استخدام الحيوانات الخطرة في العروض

في تحرك حاسم للحد من الحوادث المرتبطة بالحيوانات المفترسة والأنواع الخطرة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بضوابط مشددة تنظم استخدام هذه الحيوانات في العروض والأنشطة العامة، وذلك وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

مجلس الوزراءحظر قاطع دون تصريح مسبق

نصّت اللائحة الجديدة على حظر تنظيم أي عروض أو فعاليات جماهيرية تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، سواء كانت لأغراض ترفيهية، دعائية أو إعلانية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مسبق من السلطة المختصة. وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة وتقليص فرص تعرّض الجمهور لأي مخاطر مفاجئة نتيجة انفلات تلك الحيوانات.

شروط صارمة للتعامل مع الحيوانات الخطرة


وفقًا للائحة، فإن تداول أو إكثار أو حيازة الحيوانات الخطرة بات محظورًا على الأفراد، باستثناء جهات محددة مثل: الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات البحثية، وحدائق الحيوان، والسيرك، شرط حصولها على ترخيص سنوي من الجهة المختصة، مع الالتزام الكامل بخطط السلامة والأمان. كما يُمنع نقل هذه الحيوانات من مكان إلى آخر إلا بتصريح رسمي واضح ومسبق.

مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع
ألزمت اللائحة جميع المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ بدء العمل به، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي الحالات التي لا تسمح بالحصول على ترخيص، يتوجب على الحائز تسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

لجنة وطنية لإدارة الأزمات الحيوانية
شددت اللائحة على أهمية تشكيل لجنة فنية مركزية بالتعاون بين الجهات المختصة، لتحديد إطار وطني شامل للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تُشكل خطرًا على الإنسان أو البيئة المحيطة. وستُحدّث اللجنة هذا الإطار دوريًا، بالتوازي مع التوصيات العالمية الخاصة بسلامة الإنسان والحيوان.

حادثة طنطا تدفع نحو التغيير

ويأتي هذا القرار عقب حادثة مأساوية شهدتها منطقة أرض البوريفاج بمدينة طنطا خلال فعاليات عيد الفطر، حينما هاجم أسد أحد العمال في عرض سيرك الحلو وتسبب في بتر ذراعه بعد نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي. الحادثة سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى ضوابط قانونية لحماية الجمهور والعاملين في هذا المجال.

 

مقالات مشابهة

  • ماذا يحدث إذا فُقدت أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • الجامعات تستعد لامتحانات التيرم الثاني.. ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى
  • محمد جبران يكشف تفاصيل التحديات في إعداد قانون العمل الجديد
  • جبران: زمن التقاضي في المحاكم العمالية بقانون العمل الجديد لن يزيد عن 3 أشهر
  • محمد جبران: قواعد جديدة لاستمارة 6 في قانون العمل
  • شروط الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى أبرز التعديلات
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بضوابط مشددة.. تفاصيل قرار حكومي بشأن استخدام الحيوانات الخطرة في العروض
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد