فئات ممنوعة بأمر القانون من التصويت في الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
منع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عدة فئات من التصويت في الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
وفي السطور التالية نستعرض الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات:
المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية، طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
في حالة صدور حكم نهائى ضد الشخص بعقوبة الحبس:
في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
في إحدى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصويت الانتخابات الحقوق الحقوق السياسية
إقرأ أيضاً:
بعد دعوة الرئيس للانعقاد الخامس والأخير.. تعرف على اختصاصات ومهام مجلس الشيوخ
يفتتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس يوم الأربعاء المقبل، الموافق الثاني من أكتوبر، وذلك بناءا على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقًا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
اختصاصات ومهام مجلس الشيوخ
وفيما يلي توضح "الفجر"، اختصاصات ومهام مجلس الشيوخ، وفقًا للائحة الداخلية، والتي نصت على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:
1- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
2- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
3- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.
4- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.
5- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.
6- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.