فئات ممنوعة بأمر القانون من التصويت في الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
منع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عدة فئات من التصويت في الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
وفي السطور التالية نستعرض الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات:
المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية، طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
في حالة صدور حكم نهائى ضد الشخص بعقوبة الحبس:
في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
في إحدى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصويت الانتخابات الحقوق الحقوق السياسية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون، إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار التقرير، إلى أن فلسلفة مشروع القانون تقوم على الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
ويتكون مشروع القانون الجديد من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.