فئات ممنوعة بأمر القانون من التصويت في الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
منع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عدة فئات من التصويت في الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
وفي السطور التالية نستعرض الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات:
المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية، طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
في حالة صدور حكم نهائى ضد الشخص بعقوبة الحبس:
في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
في إحدى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصويت الانتخابات الحقوق الحقوق السياسية
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة عليها.. ما شروط استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل"؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة على شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافل، حيث نصت المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
١- أن تلتزم الأسرة، حسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
٢- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسب حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على نص المادة "3" وأصلها "2" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
وتنص "بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على نص المادة "3" وأصلها "4" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.