فئات ممنوعة بأمر القانون من التصويت في الانتخابات
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
منع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عدة فئات من التصويت في الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.
وفي السطور التالية نستعرض الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات:
المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحية النفسية، طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
في حالة صدور حكم نهائى ضد الشخص بعقوبة الحبس:
في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
في إحدى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصويت الانتخابات الحقوق الحقوق السياسية
إقرأ أيضاً:
التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: إيداع المترشحين قائمة ممثليهم على مستوى مكاتب التصويت
أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها اليوم الخميس, أنه بإمكان المترشحين للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. إيداع قائمة ممثليهم على مستوى مكاتب التصويت لحضور عمليات التصويت.
وجاء في البيان: “عملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المادة 233 منه وكذا القرار رقم 113 المؤرخ في 16 شعبان عام 1446 الموافق 15 فبراير سنة 2025 المحدد لكيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستوى مكاتب التصويت. وضبط عملية مراقبة عمليات التصويت في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
وسعيا لضمان حسن سير ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية عبر جميع مراحلها, لاسيما خلال يوم الاقتراع, تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى كافة المترشحين, أنهم بإمكانهم إيداع لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة قائمة الأشخاص الذين يؤهلونهم قانونا لتمثيلهم على مستوى مكاتب التصويت لحضور عمليات التصويت.