شهدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تشديدات أمنية قبل بدء النظر بجلسة محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة داخل أحد العقارات بمنطقة عين شمس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تربص للمجني عليها أعلى سلم العقار، وما إن رآها حتى ارتكب جريمته وهتك عرضها بالإكراه.

كما أن المتهم أحرز سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بتعرض فتاة لواقعة تعدي وهتك عرض بالإكراه داخل أحد العقارات الكائنة بمنطقة عين شمس، وبالانتقال والفحص وتقنين الإجراءات اللازمة، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بهتك عرض فتاة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: هتك عرض محكمة جنايات محكمة الاعتداء عرض فتاة

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟

 

 

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.


فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.


ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة  (٣٦١)  من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

 

ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.


ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.


فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.


ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.


ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.

 

وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.

وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.

 

فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.

 

 

مقالات مشابهة

  • بدون إصابات.. السيطرة على حريق شقة سكنية بـ عين شمس
  • أسرتها رفضت تزويجها لحبيبها.. فتاة تنهي حياتها شنقا بـ"إيشارب" في البدرشين
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة صاحب مكتب عقارات مقتولًا داخل مكتبة بالدقهلية
  • اعتقالات وإجراءات أمنية تواكب محاكمة زعيم المعارضة بتنزانيا
  • القبض على المتهم بضرب سيدة داخل مطعم بمدينة نصر
  • داخل مطعم شهير.. ضبط المتهم بصفع سيدة في القاهرة
  • تأجيل محاكمة أب وأبنائه و3 آخرين بتهمة قتل شقيق الأول في الشرقية لـ مايو المقبل
  • تفاصيل جلسة محاكمة نجل عبد العزيز مخيون
  • جنايات سوهاج تقضى بإعدام عامل والمشدد 15 سنة لطالب قتلا فتاة لخلافات أسرية