البوابة نيوز:
2025-04-30@22:26:39 GMT

8 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها

تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه التاسع والثلاثين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على عدة قرارات.

1. وافق مجلس الوزراء على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح بمبلغ مقداره 1500 جنيه، لعدد (6) منح سنوية، وذلك ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي تمت الموافقة عليها من فخامة السيد رئيس الجمهورية، وفي ضوء ما تم إعلانه خلال المؤتمر الصحفي بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بتاريخ 26/ 2/ 2025م، وذلك بهدف تقديم أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد وزارة العمل.

2. وافق مجلس الوزراء على عددٍ من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء خمس جامعات أهلية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تنفيذ الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، وتعزيز إسهامات هذا النمط من الجامعات في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وبما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير.

وفي هذا الصدد؛ تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الفيوم الأهلية" ومقرها مدينة الفيوم الجديدة، وتشمل كليات: الطب، وطب وجراحة الفم والأسنان، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، والعلوم، واللغات والعلوم الإنسانية.

وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة دمياط الأهلية"، ومقرها مدينة دمياط الجديدة، بمحافظة دمياط، وتضم كليات: التمريض، والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والألسن، والآثار والسياحة، والأعمال.

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة مدينة السادات الأهلية" ومقرها محافظة المنوفية، وتضم كليات: الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والسياحة والفنادق، وعلوم الرياضة.

فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الأقصر الأهلية"، ومقرها مدينة طيبة الجديدة، وتتمثل كلياتها في: اللغات والعلوم الإنسانية، والسياحة والآثار، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والفنون والتصميم.

إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة طنطا الأهلية" بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وتضم كليات: الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والأعمال، والألسن، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

ونصت مشروعات القرارات على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وابرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

ويأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.
ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين جمهورية مصر العربية وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق، ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
       
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر". 
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك دعم تنفيذ المبادرة التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" لتوفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، و 1000 سيارة ربع نقل، وطرحها للشباب، بما يحقق المزيد من العائد على مشروعات الشباب، وينعكس أثره الإيجابي على دخل الأسرة.  
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة. 
ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
كما نص مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.
7. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتنفيذ نظام مُتكامل ومركزي للتحول الرقمي وصيانته وتشغيله وتطوير البنية التحتية لعدد 9 مواقع في عدد 7 وحدات، وقيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية للأثاث الخاص بجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، وكذا التعاقد لتنفيذ عملية تعلية الدور الثالث وتجهيز الفراغات التعليمية المطلوبة بالجامعة التكنولوجية ببني سويف. 
كما تضمن ذلك طلب وزارة السياحة والاثار الموافقة على التعاقد لتنفيذ المرحلة الثالثة لعملية توريد وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين احدى المناطق الأثرية، فضلاً عن طلب محافظة الفيوم الموافقة على قيام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاقد لتوفير أثاث مدرسي للطلاب بمدارس التعليم العام بجميع مراحله، وكذا طلب الهيئة العامة للرعاية الصحية بالموافقة على التعاقد لتطوير مصاعد مجمع الإسماعيلية الطبي.

8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12/4/2025 بشأن أوامر الاسناد للشركات أو زيادتها، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 15 مشروعا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتكون الجهة الطالبة مسئولة عن الأسعار.

ــــــــ

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قرارات الحكومة اليوم قرارات الحكومة قرارات مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المراکز الطبیة المتخصصة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10%من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ 7000 جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

اقرأ أيضاًالمركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%

مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي

رئيس الوزراء: وزارة المالية ستعلن سياسة الدولة الضريبية خلال العشر سنوات المقبلة.. قريبا

مقالات مشابهة

  • مجلس جامعة القاهرة يُهنئ الرئيس بذكرى تحرير سيناء ويُقر قرارات داعمة للتعليم والبحث العلمي
  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
  • مجلس جامعة صنعاء يُشيد بجهود رئيسها السابق ويقر آلية جديدة لتحصيل الرسوم الدراسية
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • الأردن.. قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بعد الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
  • عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس