أمير الحدود الشمالية يرعى “لقاءات الحدود الشمالية” الثلاثاء القادم
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
المناطق_
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ينظم صندوق تنمية الموارد البشرية خلال الفترة 24 -25 شوال الجاري الموافق 22 – 23 أبريل الجاري “لقاءات الحدود الشمالية” وذلك بمقر نادي منسوبي وزارة الداخلية.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات عقدها الصندوق في مناطق متفرقة من المملكة؛ بهدف تقديم حزمة من البرامج والخدمات للأفراد والمنشآت على حدٍ سواء، إضافة إلى التعريف بمنتجات الإرشاد المهني والتدريب والتمكين.
ويهدف لقاءات الحدود الشمالية إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، ورفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والمحاضرات التوعوية والإرشادية، إلى جانب تحقيق شراكات إيجابية مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وإتاحة فرص تمكين تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ويتضمن لقاءات معرضًا مصاحبًا، تقدم فيه المنشآت المُشاركة فرص الدعم والتمكين الموجهة إلى الباحثين والباحثات عن عمل، إضافةً إلى مجموعة من الجلسات الإرشادية والتدريبية المتنوعة.
ويشارك في الملتقى عدد كبير من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، والكوادر الوطنية المؤهلة، وممثلي القطاع الخاص، ومسؤولي الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، إذ تم تخصيص مسارات محددة لكل شريحة من الشرائح المستهدفة المستفيدة لتقديم خدمات مباشرة وموجهة لكل فئة.
ووفقًا للفئات المستهدفة، يتضمن الملتقى 5 مسارات هي: مسار الباحثين عن العمل، ومسار موظفيّ وموظفات القطاع الخاص، ومسار الطلاب والطالبات، ومسار أصحاب العمل، ومسار ريادة الأعمال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير الحدود الشمالية الحدود الشمالیة
إقرأ أيضاً:
أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، إجازات العاملين بالقطاع الخاص سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية، من خلال مجموعة من المواد.
وتهدف تعديلات القانون إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة.
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنويةحدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصةفيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئةوفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديدرغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.