كيف يواجه القانون إنشاء الحسابات الوهمية على السوشيال ميديا؟
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
انتشرت فى الآونة الأخيرة، عمليات إنشاء حسابات إلكترونية وهمية، من أشخاص مجهولة لاستخدامها فى عمليات نصب، أو غيرها من الأعمال المنافية للآداب أو المخالفة للقانون.
وتنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصرى قانون الاتصالات حبس لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ورقة بمليون ليرة.. "النواب اللبناني" يقر تعديلات نقدية جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب اللبناني تعديلًا يتيح للمصرف المركزي طباعة أوراق نقدية جديدة من فئتي 500 ألف ومليون ليرة، مع التشديد على أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى رفع حجم السيولة في السوق، بل يأتي في إطار تسهيل التداول النقدي دون التأثير على الكتلة المالية المتداولة.
كما وافق البرلمان على إدخال تعديلات على المواد من 3 إلى 8 من القانون الناظم للسياسات المالية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني الذي يحكم عمل مصرف لبنان.
وفي جلسة التصويت نفسها، مرر المجلس قانونًا معدلًا يتعلق برفع القيود عن الحسابات المصرفية، بعد تعديل البند الثالث الذي كان ينص على العودة بالتدقيق في الحسابات إلى فترة تمتد عشر سنوات إلى الخلف، حيث نال القانون موافقة 87 نائبًا.