هل يجوز الزواج مع وجود نية الطلاق؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة الزواج بنية الطلاق من المسائل التي لا يصح تناولها بسطحية أو اجتزاء الفتوى فيها دون فهم للسياق الكامل، مشيرًا إلى أن السؤال عن جواز الزواج بنية الطلاق "فخ فقهي" يجب التعامل معه بحذر شديد.
وقال "الورداني"، خلال تصريحات تلفزيونية، إن "الزواج في الإسلام قائم على نية التأبيد والاستمرار، وليس على نية الانفصال المسبقة، وبالتالي، فإن نية الطلاق عند عقد الزواج تُعد نية فاسدة ولا تجوز شرعًا".
وتابع أن المفتي عندما يُسأل هذا السؤال، لا ينبغي أن يجيب عنه بإجابة عامة، لأن هناك من قد يستخدم الفتوى بشكل خاطئ، قائلاً: "الخبرة في الفتوى أثبتت أن هذا النوع من الأسئلة يُستخدم أحيانًا لتبرير أفعال غير شرعية، أو للطعن في صحة زواج آخرين، ولذلك يجب توخي الحذر".
وأكد أن الحكم في هذه الحالة ينقسم إلى شقين: "قبل الزواج: من ينوي الطلاق عند الزواج، يحرم عليه عقد الزواج بهذه النية، لأن النية هنا تتعارض مع مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية.. بعد الزواج: إذا تم الزواج بهذه النية، فالزواج في ذاته صحيح طالما استوفى الأركان والشروط الشرعية، وتظل النية نية فاسدة لا تُؤثر في صحة العقد، ولكن الإثم يقع على صاحب النية".
وحذر من استسهال الفتوى في مثل هذه القضايا الحساسة، داعيًا إلى الرجوع للعلماء وأهل الاختصاص عند الحديث عن مسائل الزواج والطلاق، لما يترتب عليها من آثار اجتماعية ودينية خطيرة.
هل يسامح الله من تاب عن أذية الناس؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل الصلاة بدون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة باطلة؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء: من حق الزوجة الخروج للعمل إذا رفض زوجها.. ولكن بشروط
هل يجوز الكذب لجبر الخواطر وإرضاء الوالدين؟ .. اعرف رد الإفتاء
وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى، أكد أن المهر في الإسلام شُرِع كرامةً للنساء، وتطييبًا لخاطرهن، وإظهارًا لعَظَمةِ عقد الزواج ومكانته، وإشعارًا بأنَّ الزوجة شيءٌ لا يَسهُل الحصولُ عليه إلا بالبذل والإنفاق؛ حتىٰ لا يفرط الزوجُ فيه بعد الحصول عليه.
وأضاف الأزهر للفتوى، عبر موقع المركز الإلكتروني، أن نبيُّ اللهِ موسىٰ عليه السلام أنفق عشر سنين من عمره مهرًا للزَّواج من فتاة مدين؛ مستشهدا بقول اللهُ سبحانه: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص:27].
وأوضح مركز الأزهر العالمي، أن المهر هو المالُ الذي يجب علىٰ الزوج لزوجته كأثر من آثار عقد الزواج عليها، ويدل علىٰ وجوبه قولُهُ تعالىٰ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...} [النساء:4]، والمراد بالصداق هنا هو المهر، أي: أعطوا النساء مهورهنَّ عطيةً واجبة عن طيب نفسٍ، وأيضًا ما ورد من أن النبيَِّ ﷺ لم يُخلِ زواجًا من مهر، وكذا إجماع الأمة علىٰ وجوبه.
وتابع “المهر يكون مِلكًا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء، ولها أن تهب منه لمن تشاء كما تريد، وأما تكاليف الزواج من شبكة، وولائم، وزينة، فيُرجع فيه إلىٰ العُرف إن لم يكن هناك اتفاقٌ بين الطرفين علىٰ شيء محدد؛ لأن العادة محَكَّمة، والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق الزواج الزواج بنية الطلاق أمين الفتوى الدكتور عمرو الورداني الإفتاء المزيد عقد الزواج نیة الطلاق
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.