عرضت الحكومة الدنماركية الجمعة مشروع قانون لحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحافي إن القانون “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية” موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أمكان عامة.

(وكالات)

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية الدانمارك حرق المصحف مشروع قانون

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الدانمارك حرق المصحف مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.

عقوبات مشددة لمن يكشف هوية الشاهد المجهول بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية يمنح الحق للمتهم في مواجهة الشاهد المجهول دون كشف هويته

أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.

كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.

وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

عمل المنفعة العامة 

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • القرآن الكريم.. مستويات خطابه النقدي واستراتيجية تحرير الإنسان
  • تكريم 200 طفل من حفظة القرآن الكريم بالوسطانى في دمياط
  • تكريم 800 حافظ للقرآن الكريم بقرية أصفون المطاعنة بحضور نائب محافظ الأقصر.. صور
  • بني سويف تحتفي بالأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم في حفل تكريمي مميز
  • تكريم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات ببني سويف
  • تكريم 1200من حفظة القرآن الكريم في احتفالية بمركز شباب الرملة بالقليوبية
  • إذاعة القرآن الكريم.. 61 عاما من الريادة والتألق
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مستقبل وطن المنيا يكرم حفظة القرآن الكريم بمطاي "صور "