النيابة تتصدى لظاهرة استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة المخالفة للشروط
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عما أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
تنفيذًا لتوصيات النيابة العامة
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة النيابة العامة وزارة التضامن التأمين الصحي هيئة التأمين الصحي الرقابة الإدارية نيابة الاموال العامة العليا استيراد سيارات تكافل وكرامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.