استشاري نفسي يحذّر: العنف ضد الأطفال يترك «ندوبًا خفية» لا تزول.. وتأثيره أخطر مما نتخيل|فيديو
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن العنف ضد الأطفال سواء الجسدي أو النفسي له تأثيرات كارثية على نموهم النفسي والاجتماعي، تمتد آثارها حتى مراحل متقدمة من العمر.
وقال هندي خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن بعض الأطفال الذين يتعرضون للعنف لا يتمكنون من التعامل مع الإحباطات أو الحرمان، ويُظهرون أعراضًا مثل الانسحاب الاجتماعي، مثل التبول اللاإرادي، الكوابيس، واضطرابات النوم والانفعالات، وهو ما يعكس انخفاضًا حادًا في مفهوم الذات لديهم.
وأضاف استشاري الصحة النفسية: "حتى الألفاظ الجارحة أو التوبيخ المتكرر تندرج ضمن العنف، وتؤثر سلبًا على ثقة الطفل بنفسه، ونرى أحيانًا شبابًا من بيئات راقية ومظهر حسن، لكنهم يعانون من التأتأة أو ضعف الشخصية بسبب التنكيل الذي تعرضوا له من آبائهم".
وحذر هندي من أن التجارب العنيفة في الطفولة قد تخلق حلقتين خطيرتين في المستقبل، إما أن يعيد الشخص إنتاج نفس الأسلوب في تربية أطفاله تحت قناعة أنه الأسلوب الأمثل، أو أن ينزلق إلى النقيض، فيفرط في تدليل أطفاله، ما ينتج عنه شخصيات فاسدة وسطحية قد تنجرف نحو الإدمان أو الانحراف القيمي، مثل الانخراط في مفاهيم خاطئة كـ سينجل ماميز أو الإلحاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة النفسية استشاري الصحة النفسية العنف الدكتور وليد هندي صدى البلد المزيد
إقرأ أيضاً:
ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .
ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.
و يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم .