أمرت النيابة العامة بحبس ثمانية متهمين، وإحالة 67 متهمًا بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي،  إلى محكمة الجنايات المختصة.

وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.

وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، ما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة العامة السيارات محكمة الجنايات النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة

نستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، لمرافعة النيابة في محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • أنشأوا حسابا وهميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسرقة المواطنين.. قرار عاجل ضد 6 متهمين
  • وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب منظمة “العون المباشر” بصنعاء
  • لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة 64 متهم بـ " خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد "
  • نائب يطالب بالتوسع فى الإفراج الجمركى لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
  • خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة
  • محطات هامة بقضية داعش قنا بعد إحالة متهم للمفتى.. تفاصيل
  • غدا.. نظر محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان
  • مصير متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية