لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بحيث يصبح نصها:
"وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلٍّ من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدتها، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة".
وذلك حفاظًا على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم 8 من المادة 148 من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة "اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد، ومنها تعديلات في التعريفات لضمان حقوق العمال في حالة عدم وجود عقد عمل، وكذلك تم إلغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل، والمذكورة في الفصل الثاني "أنماط العمل الجديدة".
وفيما يخص المادة 102 المستحدثة، تم تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة رقم 12 من القانون، بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
من جانبه قال وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون الحالي يُعتبر خطوة في طريق تحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وتشجيع أصحاب الأعمال.
وكان قد أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وإنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.
فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.
وأشار السيد الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،
وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانيًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.