"ميتافيرس" كلمة تُستخدم اليوم بقدر ما هي غير معروفة، وهدفها، ليس فقط لشركة مارك زوكربيرج ولكن لأي شخص مهتم بالواقع الافتراضي بأي شكل من الأشكال، هو عبور الحدود المعروفة حتى الآن واكتشاف عوالم جديدة تشبه بشكل متزايد العالم الحقيقي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وانطلاقًا من هذا الهدف، عقدت النسخة الـ44 لملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب جلسة "مستقبل الإنسان بين المستقبل والآمال"، أدارها أندريا سيمونسيني، نائب رئيس مؤسسة ملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب وأستاذ القانون الدستوري بجامعة فلورنسا، وحضرها روبرتو باتيستون، عالم فيزياء تجريبية، الرئيس السابق لوكالة الفضاء الإيطالية؛ ماركو كاسو، باحث في مؤسسة ليوناردو؛ جينيفرا ليجانزا، باحثة في مؤسسة ليوناردو؛ وماسيميليانو نيكوليني، مدير قسم البحث والتطوير في شركة أوليمانت – أوليتك؛ ولوتشيانو فيولانتي، رئيس مؤسسة ليوناردو.

وخلال الجلسة، قال فيولانتي، رئيس مؤسسة ليوناردو "تبدأ مؤسسة ليوناردو من فكرة أن الشباب يعرفون المستقبل لأن هذا هو حاضرهم، لذلك يجب على الأطفال أن يعرفوا مزايا ومخاطر هذا "الحاضر والمستقبل، ولذلك فمن الضروري، قبل كل شيء، الاستثمار في التعليم؛ ثانياً، من الضروري دعم الشباب ومعرفة ملهماتهم. إنهم الأشخاص الذين يمكنهم مساعدتنا في فهم الواقع الذي يرغبون في العيش فيه".

وقالت ليجانزا  "لا يمكن معرفة المستقبل، ولكن في الوقت نفسه، من الممكن التعمق في الحاضر: فهو يتكون من أبعاد مختلفة يجب النظر إليها في تعقيدها حتى تكون قادرًا على التخيل والبناء مع المستقبل. الأجيال الجديدة مستقبلنا وحاضرهم".

هل السعادة حق دستوري؟
شارك الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا في النسخة الـ44 لملتقى ريميني للصداقة بين الشعوب، حيث سلط الضوء على حقوق الإنسان والصراع الروسي الأوكراني وتعدد الذرائع لتأجيج مختلف الصراعات، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأشار ماتريلا إلى أن "السعادة" حق من حقوق الإنسان وإن لم تتضمنها الدساتير المختلفة، فقد قال إنه رغم عدم وجود أي إشارة في الدستور إلى "الحق في السعادة"، فلا شك أن الميثاق الأساسي يشير إلى حقوق تتضمن مجموعة من الأفعال الإيجابية التي تجعل الوجود مجزيا، مضيفا أن هذا "ولو من دون الادعاء بأن السعادة حالة دائمة؛ وكأن الحياة، بتقلباتها، لا تقدم لحظات ذات علامة مختلفة".

وتابع ماتريلا "لقد ولد دستورنا مع الصداقة كمورد يمكن الاعتماد عليه للتغلب على الحواجز والعقبات معًا والتعبير عن إنسانيتنا. التغلب على الكراهية وطردها كمقياس للعلاقات الإنسانية، تلك الكراهية التي تطلب منا الحضارة الإنسانية هزيمتها في العلاقات بين الناس؛ ومعاقبة سلوكهم بشدة، وبالتالي خلق الأساس لقواعد تعايشنا".

ثم استشهد ماتاريلا بـ”المادة 2 من الدستور الإيطالي، التي تنص على أن الجمهورية يجب أن تعترف وتضمن حقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك، سواء كفرد أو في التكوينات الاجتماعية التي تحدث فيها شخصيته؛ ويجب أن يتطلب الوفاء بواجبات التضامن الإلزامية. وفي المادة 3 التي تطالب الجمهورية بإزالة العقبات التي تحول دون التنمية الكاملة للإنسان؛ بعد أن أقر أن جميع المواطنين متساوون في الكرامة، وهم متساوون أمام القانون".

صراعات طبقية 
قال ماتريلا، خلال الجلسة العامة للملتقى، إن "هناك دائما ذرائع لتأجيج الصراعات، وما يحدث اليوم في أوكرانيا دليل على ذلك"، مشيرًا إلى أن مثل هذه التناقضات "قد تكون استحضارًا للمعارضات الأيديولوجية؛ الخصائص العرقية؛ من الصراعات الطبقية الخادعة أو المطالبة بإحياء القوميات التي عفا عليها الزمن".

وأشار الرئيس الإيطالي إلى أن "ما يحدث على حدود أوروبا بعد غزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا يشهد على ذلك بشكل درامي".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شركة مارك زوكربيرج مستقبل الإنسان السعادة ميتافيرس

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها في قانون العمل الجديد

شهدت  المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .

وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
طالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التى تستخدم 100 عاملا بدلا من 50 عاملا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لاتجاوز سنتين .

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

فيما رأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذة المقترحات تتنافي مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية.

و اكد محمد جبران وزير العمل  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن المشرع ارتأى في صياغة هذة المادة حجم المنشأة الصغيرة وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحدي أحكامها .وأشار قائلا : المنشأة الصغيرة المنشاة لايزيد عدد العاملين بها عن  عددها 50 عاملا وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي .وأنتهي المجلس إلي الموافقة على المادة كماهي .
 

كما وافق المجلس على أحكام تشغيل النساء وتسري على  العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

ووافق المجلس على المادة 45 واصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مادة 46 واصلها (45)
مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019  يجوزللوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل  المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر."
فيما تنص المادة 48 واصلها (47) على أن  تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة ايام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة".
كما وافق على المادة 49 واصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
ووافق أيضًا على المادة 50 واصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".
بينما وافق على المادة 51 واصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".
كما وافق على المادة 52 واصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج الكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات الكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار اليها في البند (3) من المادة (40)"
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشئون الاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل، والتقارير التي تقدمها عن نتائج أعمالها، وآليات التنسيق معها".
 

مقالات مشابهة

  • النّـزاع على حقـوق الإنسـان
  • المنتدى الاستراتيجي العربي يناقش دور استشراف المستقبل في تعزيز صناعة القرار
  • خبراء: "الدورتان السنويتان" ملتقى صنع القرار لصياغة مستقبل الصين
  • سلطنة عُمان تشارك في الحوار التفاعلي حول الغذاء بجنيف
  • منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
  • محمد بن زايد: التعليم الذي يتمحور حول الإنسان طريقنا نحو المستقبل
  • عالم أزهري: الجن والشياطين مخلوقات موجودة بلا سلطان على الإنسان
  • بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل
  • النواب يناقش حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها في قانون العمل الجديد
  • "حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم