طريقة احتساب ضريبة الثروة العقارية على الوحدات المصيفية.. اعرفها
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
حذرت مصلحة الضرائب المصرية ملاك الوحدات السكنية والمصيفية والمحال التجارية الطبيعيين من الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي للمأمورية التابع لها الوحدات حتى لا يقعون تحت طائلة القانون، ويكونوا عرضة للمساءلة القانونية.
الضرائب المصرية تحذر المتهربينوتستعرض «الوطن» في السطور التالية طريقة احتساب الضريبة على الوحدة المصيفية لسداد ما عليه لكي لا يتعرض عدم المساءلة القانونية بسبب عدم الالتزام بقرار مصلحة الضرائب المصرية، وهي كالتالي:
كيف تحتسب الضريبة؟- من يمتلك وحدة سكنية تبلغ قيمتها السوقية 2 مليون جنيه كحد أدنى يجب عليه أن يقدم إقرارًا ضريبيًا في المدة المحددة قانونًا من مصلحة الضرائب إلى المأمورية الضريبية التابع لها ويكون تقدير قيمة الثروة العقارية بنسبة تبدأ من 2.
- من لديه وحدة مصيفية مستأجرة تكون عملية تحصيل الضريبة على الثروة العقارية في حالة زيادة الأرباح السنوية عن 21 ألف جنيه يتم التحصيل ضريبة الثروة العقارية على 50% فقط من هامش الربح على احتساب الباقي خاص بنفقات الصيانة والنظافة وغيرها، ولا بد أن يتقدم أيضًا بالإقرار الضريبي في المدة المسموح بها.
ويجب تقديم الإقرار الضريبي على ضريبة الثروة العقارية في غضون 30 يومًا وهي المدة المحددة من مصلحة الضرائب حتى لا يقع مالك الوحدة المصيفية المستأجرة تحت طائلة القانون، ويحال إلى النيابة العامة للنظر في الشق الجنائي والتهرب الضريبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضريبة الثروة العقارية مصلحة الضرائب التهرب الضريبي الثروة العقاریة مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. خطايا للسائقين أجاز القانون فيها التصالح.. اعرفها
أقر قانون المرور في مادة ( 374) خطايا يرتكبها السائقين اثناء السير بالطرق وأجاز فيها التصالح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم.
-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
-وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة.
-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
-عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين.
-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.
-استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.
-إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.
-استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.
مشاركة