هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟.
وأجاب مركز الأزهر عن السؤال قائلا: إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه.
وأضاف: أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري] .
وأضاف: قال الإمام الصنعاني رحمه الله: “فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم”. [سبل السلام (4/ 65 )]
ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
وأكد انه بناء على ذلك لا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من مال
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في سؤال ورد إليها بشأن جواز بناء دور ثانٍ داخل المقابر الموجودة بمنطقة البساتين، وذلك بعد أن أصبحت ممتلئة بالكامل، في ظل الحاجة إلى أماكن جديدة لدفن الموتى.
جاء رد دار الإفتاء عبر مقطع فيديو نُشر على منصاتها الرسمية، أوضحت فيه أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن يُدفن كل ميت في قبر مستقل، وألا يُجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يمكن تداركها بوسائل أخرى، مشددة على أن حرمة المسلم بعد موته كحرمته حيًا، وهو ما يستلزم التعامل مع الجثامين بكل احترام وتوقير.
«الإفتاء» تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر ذو القعدة 1446.. وموعد عيد الأضحى هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح الدفن في قبور جديدة هو الحل الأصليوأكدت دار الإفتاء أنه عند امتلاء القبور بشكل تام، يجب أن يتم الدفن في مقابر جديدة مستقلة، مشيرة إلى أن اللجوء إلى بناء دور ثانٍ داخل القبر الواحد لا يكون إلا عند الضرورة التي لا يمكن دفعها بغير ذلك.
كما نبهت إلى أنه في حالة الضرورة القصوى التي تبيح هذا الفعل، فإنه يجوز بناء أدوار داخل القبر الواحد – إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية – مع شرط أساسي، وهو تغطية جسد الميت السابق بقبو من الطوب أو الحجارة لا يلامس الجثمان مباشرة، ثم يوضع التراب فوق هذا القبو ويُدفن فوقه الميت الجديد، لضمان عدم مساس جسد المتوفي الأول.
الفصل بين الجثامين ضرورة شرعيةوشددت الإفتاء على ضرورة الفصل بين الأموات في حال الجمع بينهم داخل نفس القبر عند الضرورة، ويكون ذلك بوضع حاجز فاصل يحفظ لكل ميت خصوصيته، ولو كان الميتان من نفس الجنس، وذلك حفاظًا على حرمة الميت وكرامته.
استخدام العظامات مشروط بالضرورة القصوىوفي السياق نفسه، أوضحت دار الإفتاء أن ما يُعرف بـ "العظامات" – وهي أماكن مخصصة لوضع بقايا رفات الموتى – لا يجوز استخدامها إلا إذا دعت الحاجة إليها بشكل لا يمكن تفاديه بطرق أخرى، مع الالتزام التام بالتعامل مع بقايا الموتى بإكرام كامل، سواء أكانت بقايا جثامين أو عظامًا، انطلاقًا من المبدأ الشرعي القائل: "حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا".
الإفتاء تحذر من مخالفة الضوابط الشرعية في الدفنواختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن جميع هذه الإجراءات الاستثنائية مشروطة بعدم وجود بدائل شرعية أو قانونية أخرى، وأن الأصل هو الحفاظ على كرامة الميت في جميع الأحوال، داعية إلى التوسع في إنشاء مقابر جديدة حال امتلاء المقابر الحالية، وعدم اللجوء إلى الحلول غير الشرعية إلا في أضيق نطاق.