بعد تفاعلات تدنيس نسخ من القرآن الكريم، أعلنت الدنمارك نيتها تمرير قانون يحظر حرق المصحف الشريف ويعاقب الجاني بالغرامة والسجن.

وبعد وقوع اضطرابات في بعض الدول الإسلامية بسبب تدنيس نسخ من القرآن الكريم في الدنمارك، قدمت الحكومة الدنماركية مشروع قانون يحظر حرق المصحف، بهدف تهدئة الوضع ومنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل في هذا البلد الأوروبي.

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير العدل بيتر هاملغارد، إن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية".

وأوضح أن "التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتنديس في أمكان عامة".

واعتبر الوزير أن حرق المصحف "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف، ويسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".

ويُنتظر أن يتم إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.

وكما المصحف، سينطبق البند أيضا على الإنجيل أو التوراة أو الرموز الدينية، على أن تكون عقوبة الجاني الغرامة وبالسجن مدة عامين.

وفي الآونة الأخيرة، تكررت في السويد والدنمارك وهولندا، حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمنيين متطرفين، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في الدول الإسلامية.

وشملت ردود الفعل الغاضبة، استدعاء دول سفير السويد لديها، على وقع مطالبات بطرد سفراء ستوكهولم.

والشهر الماضي، أضرم محتجون غاضبون في العراق، النار، في مبنى السفارة ببغداد بعد اقتحامه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحبس والغرامة الحكومة الدنماركية الدول الاسلامية المصحف الشريف حرق المصحف الشريف حرق المصحف

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تكدير الأمن العام طبقا للقانون

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تكدير الأمن العام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تكدير الأمن العام طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة تكدير الأمن العام

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

نقل تصدم سيارة سيدة وتهرب بالقطامية.. وتحرك فورى من الأمنالنائب محمد بدراوي: تجدد التصعيد علي قطاع غزة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار فى المنطقةترامب: سئمت من توفير الأمن لكنداترامب : الإمارات وأمريكا شريكتان في العمل على تحقيق السلام والأمن

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

مقالات مشابهة

  • إشادات من الحكومة والمعارضة بمجلس النواب ولجنة الصحة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
  • الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة
  • فوزي: الحكومة تعكف على إعادة مناقشة بعض مواد قانون العمل بالتنسيق مع مجلس النواب
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون بالقانون
  • الحبس 3 أشهر عقوبة كل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقول
  • بعد نفي الحكومة.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه لمروجي شائعة زيادة شرائح الكهرباء
  • يعفى من الحبس والغرامة.. 3 حالات تنتفي فيها المسؤولية الطبية أمام البرلمان
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تكدير الأمن العام طبقا للقانون