العجارمة .. مشروع الأبنية والأراضي يزيد الوعاء الضريبي في القطاعات
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
#سواليف
أوضح الخبير الدستوري والوزير الأسبق #الدكتور_نوفان_العجارمة، أنّ مشروع #قانون #ضريبة #الأبنية و #الأراضي لم يأتِ بضريبة جديدة، لكنه يؤدي إلى زياد #الوعاء_الضريبي بشكل ملحوظ وفي القطاعات كافة.
وقال العجارمة في منشور له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، لكنّ المشروع الجديد جاء بفلسفة جديدة وأسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة.
وتاليًا نص ما كتبه العجارمة في صفحته الرسمية على فيسبوك:
مقالات ذات صلة “سرايا القدس”: فجرنا عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية شرقي غزة 2025/04/15كلمة سواء بشأن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
اثار مشروع قانون الأبنية والأراضي الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب جدلاً كبيرا بين فريق حكومي مؤيد له كون المشروع لم يأت بضريبة جديدة، وفريق آخر معارض له، كون المشروع يزيد من قيمة الضريبة الحالية، ولكل منهم ما يبرر وجهة نظره، في الدفاع عن موقفه، ولا شك أن هذا الجدل الكبير هو أمر صحي ودليل على وعي المواطن بحقوقه وواجباته، لاسيما أن هذه الضريبة تفرض على كل من يملك عقار وبالتالي تمس السواد الأعظم من المواطنين.
اتفق مع الرأي القائل بأن مشروع القانون لم يأت بضريبة جديدة وأن هذه الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، ولكن هذا المشروع جاء بفلسفة جديدة وأُسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وعلى كافة القطاعات.
وبعد دراسة مسودة هذا المشروع تبين لي ما يلي:
اولاً: لغايات المقارنة: فإن الضريبة المفروضة حالياً تعتمد بدل الايجار السنوي كأساس لاحتساب الضريبة، ولم يفرق القانون بين (الأبنية أو الأراضي) من حيث الإستخدام (تجاري أو سكني أو زراعي)) فقرر القانون النافذ حالياً فرض الضريبة بالنسب التالية:
(10%) عشرة بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأبنية (مخصوما منه الخمس مقابل نقص قيمتها بالقدم والإستعمال).
(2%) اثنان بالمائة من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.
ويعفى وزير المالية المالك من نصف الضريبة المستحقة على البناء، إذا أثبت أن هذا البناء لم يشغل بأي صورة من الصور طيلة السنة التي تحققت الضريبة عنها
ثانياً: مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة: يعتمد سعر الأرض أو البناء (القيمة التقديرية السنوية) كأساس لاحتساب الضريبة (وحيث أن سعر أو قيمة الأرض أعلى من بدل إيجارها) فان مقدار الضريبة سوف تزيد بشكل ملموس لا سيما على القطاعات التجارية، ورد في المشروع فرض الضريبة بالنسب التالية:
(1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للبناء (سعر تقدير المتر المربع للبناء مضروباً في مساحة البناء) ويخصم منها نسبة (20%) مقابل نقص قيمة البناء للقدم والإستعمال.
(3%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.
(0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000 م2. (وتحسب القيمة التقديرية السنوية للأرض (بضرب نسبة البناء المسموح به في السعر الإداري لها المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة).
(0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000 م2 فأقل.
وتكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غير السكنية والضريبة على القيمة السنوية للأرض).
ثالثاً: من حيث الإطار الدستوري لفرض الضريبة:
وضعت المادة (111) من الدستور مجموعة من القواعد التي يجب الإلتزام بها من قبل المشرع عند سنه لقانون يفرض ضريبة ، وفي حال مخالفة أي قانون لهذه القواعد ، يكون غير دستوري، ومن اهم هذه القواعد وجوب الأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي( او التدرج التصاعدي) فسعر الضريبة او مقدارها هو النسبة التي تستقطع من وعائها، وهذا السعر قد يكون نسبياً، بمعنى أن تفرض الضريبة بسعر واحد، وقد يكون السعر متدرجاً تصاعدياً، بمعنى أن يزداد السعر الذي تفرض به الضريبة مع ازدياد وعائها، زيادة تفوق الزيادة الأدنى منها أو تساويها وقد ألزمت المادة (111) من الدستور وجوب الأخذ بمبدأ التدرج التصاعدي الذي يعتمد على مقدرة المكلف، ولكن بشرط عدم تجاوز تلك المقدرة. .
ميًز مشروع القانون بين المكلفين، حيث ميًز بين المكلف المالك والمكلف غير المالك، كما ميز بين الأبنية والأراضي من حيث طبيعة استعمالها (سكني وغير سكني) حيث منح المكلف المالك خصماً أو اعفاءً مقداره (80%) بخلاف في حين حرم باقي المكلفين أو الملاك، وحيث أن المكلفين في القانون الذي يفرض ضريبة هم في مراكز قانونية متماثلة فان التمييز بينهم – أي المكلفين – يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادة (6) والمادة (111) من الدستور. ويقصد بمبدأ المساواة أمام القانون خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحدة على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي توخاه القانون، بمعنى أن من حق كل شخص أن يحصل على ذات المعاملة إذا استوفى الشروط المقررة قانوناً.
أن تحقيق المساوة بين المكلفين الواردة في الدستور : ليس المقصود منها تحقيق ( المساواة الحسابية)، بل المقصود هو المساواة في تحمل العبء، وذلك حسب يسار المكلفين، وبالتالي فإن التمييز بين المكلفين في قانون مشروع القانون – كما اسلفنا – من خلال منح المشرع أحدهم ميزة أو أفضلية – كالإعفاء- على الطرف الآخر- كما هو الحال في النصوص القانونية في مشروع القانون – مخالف للدستور كونه ينطوي على تمييز بين المكلفين تبعاً لمراكزهم القانونية دون أي مبرر أو مسوغ مشروع ويخل بمبدأ المساواة المكفول دستورياً ، وأن النص القانوني الذي يقول بذلك مخالف للدستور ويعتبر وبناء على طلبك باطلا ولا يرتب اثراً .
لم تراع المادة (12) من مشروع القانون: مقدرة المكلفين على الدفع ولم تحقق العدالة الإجتماعية حيث فرض ضريبة أكثر على من يملك أقل، والأصل خلاف ذلك، فمن يملك أقل من دونم (ضريبة 0.04 %) ومن يملك أكثر من دونم ضريبته (0.02 %). وفي علم المالية العامة، فإن النص القانوني الذي يفرض الضريبة بنسب عالية- لا يراعي مقدرة المكلفين على الدفع – ويشكل عبئا ثقيلاً على المكلف ويتعارض من جهة مع الحماية الدستورية المقررة لحق الملكية، ويؤدي من جهة أخرى إلى إحجام المكلف عن التوسع في نشاطه طالما لم يجنى أرباحا إلا الفتات بما يؤثر بالسلب على فرص الاستثمار والادخار والعمل ومن ثم يكون هذا النص مخالفاً للدستور (حكم المحكمة الدستورية المصرية في (15/4/2007 القضية رقم ١٧٨ للسنة القضائية ١٩ دستورية).
رابعاً: إن الاستقطاب الشديد بشأن مشروع هذا القانون هو مضر وغير مفيد، وعدم الموضوعية في إنصاف فكرة مشروع القانون في إدارة ة المال العام وكفاءة تحصيله وتقليل الجهد البشري في التخمين، لا يساويها إلا عدم الموضوعية في رفض فكرة مشروع القانون ككل. وبناءً على ما تقدم نجد من الأهمية بمكان إدخال بعض التعديلات المهمة على مشروع القانون حتى نعمل نوعاً من التوازن بين حق الدولة في فرض هذه الضريبة باعتبارها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها، وتكاليفها العامة توزع على الأفراد، في إطار سيادة الدولة، والتضامن الاجتماعي، وباعتبارها مورد هام من موارد الخزينة العامة، الذي تُحقق به الدولة بعضاً من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية، وبين العدالة في فرض هذه الضربية ومراعاة مقدرة المكلفين على الدفع فأنني اقترح على مجلس النواب الموقر الأخذ بالملاحظات التالية :
المادة (14) من مشروع القانون: عدم التمييز ما بين البناء السكني المستخدم من قبل المالك أو المعد لغايات التأجير: لان الفئة الأولى بالرعاية هي فئة المستأجرين الذي لا يملكون بيتاً وليس الملاك، لذلك اقترح إضافة عبارة (أو المستأجر والمستأجر إيجاراً تمويلياً) إلى آخر الفقرة (د) من المادة (14) من مشروع القانون. حتى يستفيدوا من الإعفاء بنسبة (80%) أسوة بالمالك.
المادة (12) من مشروع القانون: لا يعقل أن يكون نسبة البناء التجاري ثلاث أضعاف السكني؟؟ تفاوت كبير لا يوجد ما يبرره لذلك اقترح أن تكون النسبة (2%) والفقرتان (3) و (4) من تلك المادة يجب أن تبنى على قاعدة من يملك أكثر يدفع أكثر وليس العكس ونقترح أن يكون نص المادة كالتالي:
(1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.
(2%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.
(0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أقل من 1000 م2.
(0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكبر 1000 م2.
شطب المادة (17) من مشروع القانون: مع وضع نص في الإعفاءات الواردة في المادة (14) تحت بند (5) مع إعادة الترقيم بحيث يكون النص كالتالي: أي بناء أو أرض واقع داخل سور القدس. لأن النص موجود في المادة (26) من قانون الإدارة المحلية النافذ ، وهذا نص تاريخي ورد في قانون البلديات من عام 1954 .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون ضريبة الأبنية الأراضي الوعاء الضريبي
إقرأ أيضاً:
نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
#سواليف
طلب مقدم من قبل المحامي
“د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستوريّة، يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م.
أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستورية يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين، متعلّلًا بأنّ المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .
ويذكر أن هناك قرارًا سابقًا من المحكمة الدستورية يحمل رقم ١لسنة ٢٠١١م، تفسير الدستور الصادر بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١١
بناء على طلب مجلس النواب المؤرخ في 21/3/2011 المستند لاحكام المادة (122) من الدستور لبيان فيما اذا كانت أحكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم، بقطاعاتها المختلفة، على غرار نقابات الأطباء، والمهندسين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين، وذلك في ضوء أحكام المادة (23) من الدستور .
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بنصابه المنصوص عليه في المادة (57) من الدستور في مبنى مجلس الامة يوم 24/3/2011 ،الموافق 19/ ربيع الثاني/ 1432هـ.
بالرجوع لاحكام المادة (23) من الدستور نجد انها تنص على ما يلي :
1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الاتية :
أ. اعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
ب. …
ج. …
د. …
هـ. …
و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ومن تدقيق أحكام الفقرة (1) من المادة المذكورة يتبين أنها تضمنت المبادئ التالية :
أولا : ان العمل حق لجميع المواطنين .
ثانيا : ان على الدولة ان تعمل على توفير العمل للاردنيين .
ثالثا : ان الهدف من توفير العمل توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
اما استهلالية الفقرة (2) من المادة ذاتها فقد اوجبت على الدولة ان تحمي العمل ، وتضع له تشريعا يرسي عدة مبادئ منها ما ورد النص عليه في البند (و) من هذه الفقرة المتمثل بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ان من المسلمات المستقرة في الاصول الخاصة بعملية التفسير ما يلي :
وفي السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة (العمل) هو (المهنة ، والفعل) كما ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها ، وينبني على هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة (23) من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة ، خاصة وان مهنة التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد وأشكال العمل الذي يسهم في توجيه الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون ، من حيث اسهامه في بناء الاقتصاد الوطني ، ولكل من هؤلاء حاليا ، تنظيم نقابي ضمن حدود القانون ، مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين ، لا يتعارض مع وجوب وحتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة .
اما ما ذهب اليه القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1994 ، فقد انحصر ذلك التفسير بالحكم المستفاد من المادة (120) من الدستور ، بينما استند تفسيرنا الحالي لحكم المادة (23) من الدستور .
وتأسيسا على ما بيناه ، فان احكام المادة (23) من الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرها من النقابات .
هذا ما نقرره بالاجماع بشأن التفسير المطلوب .
قراراً صدر يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1432هجرية الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار سنة 2011 ميلادية .