ضبط شخص لحيازته 120 طربة حشيش بقصد الاتجار بطنطا
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كجم.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، هذا وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (360 ألف جنيه تقريبًا).
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسلحة النارية وزارة الداخلية مخدر الحشيش قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.