أجاز قانون رعاية المريض النفسي، للطبيب النفسي إدخال المريض النفسي للمصحة دون إرادته لتقييم حالته داخل المنشآت الصحية .

ونصت المادة 14 من القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثمانى وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية:

١ - أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.

٢ - أحد ضباط قسم الشرطة.

٣ - الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.

٤ - مفتش الصحة المختص.

٥ - قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبى.

٦ - أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

 

لايفوتك||

 

هل يؤثر المرض النفسي في اكتشاف بعض أنواع السرطان.. دراسة صادمة استشاري الصحة النفسية: غيرة الأولاد على الأم بتكون أكتر من الأب

وطبقا للقاون ، يجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض والأهل علمًا بهذا القرار.


و يجوز للطبيب النفسى المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامى المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص عليها فى المادة (١٣) من هذا القانون ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة الأيام الأولى من الدخول الإلزامى مع إخطار الجهات المشار إليها فى المادة السابقة.

 

ويجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامى بناء على طلب أحد أقارب المريض أو من يقوم على شئونه قانونًا وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسمانى ينذر بالموت على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل.


ويجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامى من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية بناء على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله . 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الطب النفسي طبيب مريض الصحة النفسية المنصوص علیها فى المادة

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 184 لسنة 2020، عدد من الضوابط لمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش والمحدد قانونا بـ 60 عاما، وهي كالآتى:
1.يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ) 1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين
2.مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.

3.توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

مقالات مشابهة

  • 5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها
  • جراح منسية.. الصحة النفسية ليست أولوية للمؤسسات التي تُشغّل الصحفيين في غزة
  • تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل
  • تعزيزًا للأمن الصحي للمجتمع.. “الصحة” تغرّم 3 شركات طيران لمخالفتها نظام المراقبة الصحية بمنافذ الدخول
  • “الصحة” تغرّم 3 شركات طيران لمخالفتها أحكام نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
  • تعليم دمياط تطلق برنامجا للصحة النفسية في مدارس المحافظة
  • الضغوط الأكاديمية تهدد الصحة النفسية لدى الطلاب.. ومختصون يعوّلون على الدور الداعم للعائلة والجامعة
  • صحة الشرقية: توقيع الكشف الطبي على أكثر من 1800 مريض ضمن قافلة طبية
  • وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)
  • حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)