أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتمال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عدد من المجني عليهم.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم يحظرهم على الفور، وقد بلغ عدد المجني عليهم (11) شخصاً.


أخبار متعلقة إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟حالة الطقس.. استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغباروأصدرت النيابة العامة أمراً بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: النيابة العامة منافذ البيع الإلكتروني

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".







مقالات مشابهة

  • دبي.. السجن 5 سنوات والإبعاد لـ«أبو صباح» ومصادرة 150 مليون درهم في قضية غسل أموال
  • السجن 6 سنوات لأردني في امريكا / تفاصيل
  • عمة الطفلة ضحية خفير شبين القناطر: المتهم وحش بشري ونطالب بالإعـ دام..فيديو
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
  • الاحتلال يكرم جنوده في الخفاء خوفا عليهم من الملاحقة بسبب جرائم الإبادة
  • الطفل ياسين ضحية مسن البحيرة.. من فقد الأمل وبراءة المتهم إلى القصاص والمؤبد
  • السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • حبس مفوّض شركة بتهمة الاستيلاء على أموال صندوق الاستثمار الإفريقي