إحباط محاولة تهريب 143 ألف حبة كبتاجون مخبأة في إحدى الشاحنات .. فيديو
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الرياض
نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة في إحباط محاولة لتهريب 143,000 حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأفادت الهيئة بأنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، عُثر على تلك الكمية من حبوب “الكبتاجون” مُخبأة في أسفل أرضية الشاحنة.
وأكدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417).
#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في منفذ الحديثة تٌحبط محاولة تهريب 143,000 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
????| https://t.co/T99iEdDvGE#زاتكا pic.twitter.com/BVeHZXG4d0
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) August 25, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حبة كبتاجون محاولة تهريب مكافحة المخدرات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.