المسافة المسموح بها بين الصفوف في صلاة الجماعة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يصح شرعًا اقتداء المأموم بالإمام وإن بعدت المسافة بين الصفوف ما دام يتمكن من متابعة الإمام ويعلم حركاته؛ سواء برؤيته أو برؤية مَن وراءه، أو بسماعه للتكبير ولو مِن مبلِّغٍ عن الإمام، على أن المقاربة بين الصفوف مستحبةٌ وهي الأولى.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الفقهاء اتفقوا على جواز تباعد المسافة بين الصفوف، وأن المأموم يصح اقتداؤه بالإمام في المسجد وإن بعدت المسافة بينهما ما دام المأموم يعلم حركات الإمام.
وذكرت دار الإفتاء رأي عدد من الفقهاء حول بيان المسافة بين الصفوف في صلاة الجماعة داخل المسجد على النحو التالي:
قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 293، ط. دار الكتب العلمية): [والفضاء الواسع في المسجد لا يمنع وإن وسع صفوفًا؛ لأن له حكم بقعة واحدة... فلو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب جاز] اهـ.
فضل الصلاة في الصف الأول.. الإفتاء تكشف ثوابها
حكم الجهر بالقراءة في الصلاة السرية.. الإفتاء توضح هل عليه إعادة؟
حكم الصلاة وراء إمام يُخطئ في الفاتحة.. الإفتاء توضح هل يجب إعادتها
هل يجوز تغسيل تارك الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (1/ 301، ط. دار ابن حزم): [إذا صلوا بصلاة الإمام وبينهم نهر أو طريق قريب لا يمنعهم رؤية الصفوف وسماع التكبير جاز ولم يمنع ذلك الائتمام به] اهـ. فشرط المالكية أن يعلم المأموم بحركات الإمام، وهو ما يكون برؤيته للصفوف وسماع التكبير، وإذا كانت الصلاة في غير المسجد صحيحةً لعلم المأموم بحركات الإمام حيث يرى الصفوف ويسمع التكبير؛ فصحتها في المسجد أولى.
وقال العلامة شمس الدين الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (1/ 495، ط. دار الكتب العلمية): [وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة بينهما فيه] اهـ. وأراد بقوله: (جمعهما): الإمام والمأموم.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 599، ط. دار الكتب العلمية): [(إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه وكانا في المسجد صحت) صلاة المأموم (ولو لم تتصل الصفوف)] اهـ.
فضل الصفوف الأولى في صلاة الجماعةأكدت دار الإفتاء أن الصلاة في الصفوف المتقدمة أفضل من الصلاة في الصفوف المتأخرة؛ مستشهدة بما رواه الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود والنسائي وابن ماجه في "سننهم" عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ»، وعلى ذلك فأفضل الصفوف أقربها من الإمام.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن صلاة الجماعة لها فضلٌ عظيمٌ كما ورد في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
فضل كثرة العدد في صلاة الجماعةوأوضحت الإفتاء أنه كلما كثر العدد في صلاة الجماعة كان ذلك أفضل؛ روى الإمام أحمد في "مسنده" عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه أنه قال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْفَجْرَ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: شَاهِدٌ فُلانٌ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، قَالُوا: نَعَمْ وَلَمْ يَحْضُرْ.
واستشهدت الدار بقول رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتُمُوهُ، إِنَّ صَلَاتَكَ مَعَ رَجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِكَ مَعَ رَجُلٍ، وَصَلَاتَكَ مَعَ رَجُلٍ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِكَ وَحْدَكَ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى».
كما ذكرت ما رواه الطبراني بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى، وَصَلَاةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ أَزْكَى عِنْدُ اللهَ مِنْ صَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى، وَصَلَاةُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ مِائَةٍ تَتْرَى». و«تترى» أي: متفرقين، و«أزكى» أي: أفضل وأكثر أجرًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجماعة دار الإفتاء الإفتاء المزيد صلى الله علیه وآله وسلم فی صلاة الجماعة دار الإفتاء المسافة بین بین الصفوف فی المسجد الصلاة فی ص ل ات ک
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: صلاة الجنازة فرض كفاية.. ويجوز أداؤها بالحذاء في غير المساجد بشروط
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال إسلام رمضان إبراهيم، من محافظة المنيا، حول ما هي أحكام صلاة الجنازة وهل تُصلى بالحذاء أم لا؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن صلاة الجنازة تُعد فرض كفاية، أي إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، ولا يُشترط أن يُصليها الجميع، مؤكدًا أن صلاة الجنازة باب من أبواب الرحمة، وهي من حقوق المسلم على المسلم، فاحرصوا على أدائها والدعاء للمتوفى بإخلاص.
وقال أمين الفتوى، إن صلاة الجنازة تتكون من أربع تكبيرات: الأولى نقرأ فيها الفاتحة، والثانية نصلي فيها على النبي ﷺ بالصلاة الإبراهيمية، والثالثة ندعو فيها للميت، أما الرابعة فنختم بالدعاء لجميع أموات المسلمين، ثم نُسلم.
وبخصوص أداء صلاة الجنازة بالحذاء، أوضح أنه لا يجوز أداء الصلاة بالحذاء داخل المساجد، احترامًا لقدسية المكان، ولأنها غير مُهيأة لذلك في الوقت الحاضر،
أما خارج المسجد، كالساحات أو المقابر أو الأماكن المفتوحة، فلا حرج في الصلاة بالحذاء ما دام الحذاء طاهر وليس عليه نجاسة وغير مصنوع من جلد محرم كالكلب أو الخنزير.
وأضاف: «من صلى بهذه الطريقة في مكان مناسب ونظيف، فقد أدى الصلاة وأُثيب عليها كامل الثواب من الله سبحانه وتعالى».