القبض على مسجل خطر أصاب سيدة بحجر أثناء استقلال قطار في المنوفية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة إصابة إحدى السيدات أثناء استقلالها أحد القطارات، وجرى ضبط مرتكب الواقعة.
وتبلغ للأجهزة الأمنية إصابة سيدة مقيمة بمحافظة البحيرة، بجرح قطعي بالفم أثناء جلوسها على مقعد بجوار نافذة مفتوحة بقطار «القاهرة - الإسكندرية»، إثر قيام شخص مجهول الهوية بإلقاء حجر على القطار حال سيره بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، ونزولها عقب ذلك لتلقي العلاج اللازم بأحد المستشفيات.
أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية ومقيم بالقليوبية).
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، إثر مشادة كلامية مع آخر وقيامه بإلقاء حجر تجاهه، إلا أنه أصاب السيدة، بالخطأ، حال استقلالها القطار.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية الأمن العام شرطة النقل
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا لفيديو ، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة إستيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وبإجراء التحريات تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) بإستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل وإستجداء المارة، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة .
عقوبة استغلال الأطفال في التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسولومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.