أفادت الهيئة العامة للنقل بأن الفترة المتبقية للمهلة التصحيحية لبدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات ستنتهي بعد 30 يومًا.

وتهدف الهيئة من الهوية الجديدة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وزيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، بما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.

يذكر أن الهيئة أعلنت تفاصيل هذه الهوية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2022، التي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء “مدة سنة” للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.

اقرأ أيضاًالمملكةصرف 104.3 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي “مستحقات الدفعة الـ13”

ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات إلى زيارة موقعها الإلكتروني“tga.gov.sa” ، والاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط.

ولتفاصيل أكثر عن ذلك، وللاستفسارات أو تقديم الملاحظات، أتاحت الهيئة إمكانية التواصل المباشر من خلال الرقم الموحد: 19929.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

الدستورية: انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.

وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قرار محاغرامة 5 آلاف جنيه على "البيك أب" المخالفة.. وسحب فوري للتراخيص
  • المباني الحكومية المهملة تثير الاستغراب.. ومطالبات بإعادة تأهيلها للاستثمار
  • المحكمة الدستورية ترفض تحديد تعويض حوادث المركبات
  • قبل عرض مسلسل عقبال عندكوا.. كيف تتعامل مع الزوجة المهملة؟
  • الدستورية تقضي بانتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات
  • الدستورية: انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين دستوري
  • «الصحة العالمية» تستهدف القضاء على الأمراض المدارية في 100 دولة بحلول 2030
  • الشركة السعودية للكهرباء و”هيتاشي إنرجي” تعززان شراكتهما لتطبيق تقنيات صديقة للبيئة في قطاع الطاقة
  • نتنياهو يجيب على سؤال هل وجود الجيش الأمريكي ضروري لتطبيق خطة ترامب في غزة؟
  • إيقاف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة