صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
في خطوة تعكس التقدير الكبير لجهود العاملين بقطاع التعليم الأزهري، وافق المجلس الأعلى للأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على صرف مكافأة تشجيعية بقيمة 3000 جنيه لكل العاملين المشاركين في كنترولات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالأزهر الشريف.
ملتقى الأزهر: بيت المقدس أرض المحشر والمنشر وموضع البعث يوم القيامة
شيخ الأزهر يعزي رئيس مكتبة قطر الوطنية في وفاة شقيقه
شيخ الأزهر يعود إلى مكتبه بعد تماثله للشفاء.
وأوضح القرار أن المكافأة تشمل جميع الفئات العاملة في هذه الكنترولات، سواء من المعلمين أو الإداريين أو عمال الخدمات المعاونة، تقديرًا لجهودهم المتميزة في إنجاز المهام الموكلة إليهم، والتي تم تنفيذها "على الوجه الأكمل المشرف والمرضي"، بحسب ما جاء في نص الموافقة الرسمية.
تفاصيل صرف المكافأة على مرحلتينوحرصًا على انتظام الدعم وتحفيز العاملين، سيتم صرف المكافأة على مرحلتين:
المرحلة الأولى: سيتم صرف 50% من قيمة المكافأة، أي 1500 جنيه، خلال العام المالي الحالي 2024/2025.
المرحلة الثانية: تُصرف الـ50% المتبقية، وقدرها 1500 جنيه، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
ويهدف هذا القرار إلى تشجيع العاملين على بذل المزيد من الجهد والإتقان في أعمالهم، ختاصة في مرحلة التصحيح ورصد الدرجات، التي تتطلب دقة ومهنية عالية لضمان تحقيق العدالة التعليمية بين الطلاب.
التزام الأزهر بتحفيز الكفاءات
ويأتي هذا التوجيه في إطار النهج الذي يتبعه الأزهر الشريف بقيادة الدكتور أحمد الطيب، والذي يركز على تحفيز الكفاءات وتقدير المتميزين من أبناء المؤسسة الأزهرية، خصوصًا في المراحل التي تشهد ضغطًا في العمل مثل فترات الامتحانات.
كما يعكس القرار تقديرًا فعليًا للكوادر العاملة على أرض الواقع، والذين يلعبون دورًا محوريًا في سير العملية التعليمية على أكمل وجه، خاصة في ظل توجهات الدولة نحو تطوير التعليم وتحقيق النزاهة والشفافية في الامتحانات.
ردود فعل إيجابية بين العاملين
وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا بين العاملين في المناطق الأزهرية، الذين اعتبروه خطوة مشجعة لمزيد من العطاء، ورسالة واضحة بأن الجهد لا يضيع سدى، بل يُقابل بالتكريم والدعم الفعلي من مؤسسة الازهر الشريف.
في سياق آخر كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقدَّم بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الدكتور، حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة، رئيس مكتبة قطر الوطنية، وأفراد الأسرة الكريمة، في وفاة شقيقه، جهام بن عبد العزيز بن علي بن عمران الكواري.
كما توجَّه شيخ الأزهر بخالص الدعاء والرجاء للمولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنَه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صرف مكافأة تشجيعية الإمام الأكبر فضيلة الإمام الأكبر مكافأة المزيد
إقرأ أيضاً:
غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.. وأجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
أقر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد العمال، ليكون غدا، الخميس 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات المشار إليها؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
أجر مضاعفتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.