الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.
ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حكم الايجار القديم حكم الدستورية عن الايجار الايجار القديم اجرة الايجار القديم المحكمة الدستورية العليا قانون الايجار القديم الإيجارات القديمة نظام الايجار القديم وتنص المادة من المادة على أن
إقرأ أيضاً:
زيادة 15% وإنهاء العلاقة بعد 5 سنوات.. ما هي أبرز ملامح قانون الإيجار القديم؟
تسعى الحكومة جاهدة إلى معالجة القضية الأزلية بين المستأجرين والملاك، حيث قدمت مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، في إطار سعيها الحثيث نحو تسوية الإشكالية القائمة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيراعي كافة الأبعاد الاجتماعية للطرفين.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، مشروع قانون إيجار الأماكن «قانون الإيجار القديم» الذي أعدته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب أمس، وجاءت كما يلي:
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم
- سيتم زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن لتصبح 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء و500 جنيه للوحدات في القرى.
- زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن لتصبح 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
- زيادة القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
- حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
- منح المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد وحدات سكنية «إيجار أو تمليك» من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان.
اقرأ أيضاًموعد صدور قانون الإيجار القديم.. 3 أشهر تنهي أزمة طال انتظارها لعقود
إقرار طرد المستأجر ووضع حد أدنى للإيجار الشهري.. تطورات عاجلة في قانون الإيجار القديم