قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 181 لسنة 32 دستورية، بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

وتنص المادة  9 من القانون على أنه:

لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.

وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الرسوم القضائية المحكمة الدستورية انقطاع الخصومة دعوى عدم دستورية تزید قیمتها على بالقانون رقم ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

زوجة تطالب بالطلاق بعد احتجاز أطفالها وحرمانها من حقوق بـ1.9 مليون جنيه

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تتهم فيها زوجها بطردها من مسكن الحضانة وحرمانها من رؤية أطفالها طوال ستة أشهر، بالإضافة إلى محاولاته المستمرة لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية التي بلغت قيمتها 1.9 مليون جنيه.

وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها تزوج من أخرى، واحتجز أطفالهما في منزل والدته، ومنعها من رؤيتهم أو التواصل معهم، في محاولة للضغط عليها للتنازل عن مستحقاتها المالية الموثقة في عقد الزواج.

وأضافت أن حماتها وزوجة زوجها الجديدة حرّضتاه على ارتكاب أفعال أضرت بها ماديًا ونفسيًا، مؤكدة أنها تعرضت للسب والقذف والإهانة، فضلًا عن محاولته إسقاط حقوقها باتهامات كيدية في دعوى نشوز، وتهديدها باستمرار.

وأشارت إلى أن الزوج قام بطردها من منزل الزوجية، واحتجز الأطفال، ووجه إليها اتهامات تمس سمعتها بهدف حرمانها من الحضانة، مؤكدة أنها تقدمت إلى المحكمة بمستندات تثبت تعرضها للابتزاز والضغط للتنازل عن حقوقها، إضافة إلى رفض الزوج لأي حلول ودية لحل الخلافات.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • زوجة تطالب بالطلاق بعد احتجاز أطفالها وحرمانها من حقوق بـ1.9 مليون جنيه
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون
  • الداخلية: ضبط قضايا اتجار بالعملة تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه
  • سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
  • طالبوا بتدخل الرئيس.. لماذا يرفض محامو مصر زيادة الرسوم القضائية؟
  • بحوزتهم مخدرات قيمتها 10 ملايين جنيه.. سقوط 10 عناصر إجرامية في 4 محافظات
  • قضايا قيمتها 10 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد «مافيا العملة»
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • نقيب المحامين يطالب بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل أزمة زيادة الرسوم القضائية
  • بحوزتهم مخدرات قيمتها 1.283 مليار جنيه.. ضبط بقية عناصر تشكيل عصابي لجلب الحشيش الاصطناعي