الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 173 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية المادتين 5 و35 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
وتنص المادة (5) من القانون على أنه:
الفترة الضريبية هى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها اثنا عشر شهرًا تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة.
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليًا عن مزاولة النشاط.
وتنص المادة (35) من القانون على أنه:
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم بنسبة 10% فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة.
وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكًا لدفاتر منتظمة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الضريبة على الدخل الضرائب على الدخل المحكمة الدستورية العليا التكاليف والمصروفات السنة المالية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا