هل تسقط الصلاة الفائتة عن الميت وهل تجزئ عنها الفدية؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تلقّت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت أو دفع فدية عنها، خاصة في حالة الاشتباه في تقصيره أثناء حياته في أداء الصلاة المكتوبة.
وجاء رد دار الإفتاء قاطعًا بأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تُقبل فيها النيابة، لا في حياة الإنسان ولا بعد وفاته. وبالتالي، لا يصح أداء الصلاة عن الميت بأي حال من الأحوال، سواء كانت صلاة مفروضة أو نذرًا، وسواء تركها لعذر أم دون عذر، ولا تُجزئ عنها الفدية كذلك.
وأكدت دار الإفتاء على أن الله تعالى فرض الصلاة على المؤمنين في أوقات محددة، كما في قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، وأثنى على من يحافظون عليها في أوقاتها، محذرًا من التهاون فيها. ولفتت إلى أن من يقصّر في أداء الصلاة لأي سبب، سواء عمدًا أو نسيانًا أو بعذر كالمرض أو النوم، فعليه قضاؤها متى استطاع، ولا تسقط عنه حتى تُؤدى.
وأشارت إلى أن من مات وعليه صلوات فائتة، فإن جمهور الفقهاء – من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايات – يرون بعدم صحة القضاء عنه أو دفع فدية عوضًا عنها، لأنه لا يصح أن ينوب أحد عن الميت في هذا النوع من العبادات.
واستندت الدار إلى أقوال كبار الفقهاء في هذا الباب، ومنهم الإمام النووي، والشرنبلالي، والقرافي، وابن قدامة، وغيرهم، الذين أجمعوا على أن الصلاة لا تُقضى عن الغير، ولا تُجزئ عنها فدية، لأنها عبادة لا تُفوّض ولا تُنقل من المكلف إلى غيره، شأنها في ذلك شأن الإيمان والتوحيد.
وخلصت دار الإفتاء إلى أن الاجتهاد في إخراج الفدية عن الميت في هذا الموضع غير جائز شرعًا، بل قد يُفضي إلى إساءة الظن بالمسلمين والتوسع في اتهامهم بالتقصير، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة التي تدعو إلى الستر وحسن الظن.
وبناءً على ما سبق، أكدت الدار أنه لا يُشرع قضاء الصلاة عن الميت، ولا يجوز إخراج فدية عنها، ويتعيّن على الإنسان في حياته أن يحرص على أداء الفريضة في وقتها، إذ لا بديل عنها بعد وفاته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة الفائتة الميت الفدية دار الإفتاء المزيد دار الإفتاء عن المیت
إقرأ أيضاً:
ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الدين فى تطليق زوجتى إرضاء لأمى وأخوتى نظرا لوجود مشاكل بينهم؟".
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لعباده إذا تعذر استمرار الحياة بين الزوجين؛ فلا يستعمله المسلم إلا إذا كان مضطرًا له؛ لأنه أبغض الحلال عند الله تعالى؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلاقُ» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.
وأوضحت الإفتاء أن الطلاق رخصة للزوج يستعملها عند الضرورة، ولا يجوز لأي شخص أن يتدخل في هذا الأمر حتى وإن كان والديه وإخوته؛ لأنه حق شخصي لا يتعدى إلى الغير، ولا تعد مخالفة الزوج لوالديه في إبقاء زوجته وعدم طلاقها عقوقًا للوالدين طالما أن الزوج مستقر مع زوجته، وأنها تحفظه في نفسها وماله وترعى حقوقه وحقوق الآخرين.
وأكدت أنه لا يجوز شرعًا تدخل الوالدة أو الإخوة في أمر طلاق زوجته، ولا ينبغي على الزوج طاعتهم في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَة الله عَزَّ وَجَلَّ».
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال على الزوج
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق، عن هذه المسألة التي تشغل بال كثير من الناس، أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية.
وقال مجدي عاشور، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزوج مكلف بالنفقة على الزوجة ولها أن تطلب منه ما تشاء، طالما كان ميسور الحال وقادر على النفقه ومعه المال.
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال
وأضاف، أن الزوج الذي حدث له أمر طارئ وأصبح لا يقدر على النفقة فللزوجة الخيار في أن تظل معه في هذه العلاقة الزوجية، ولكن عند طلب الطلاق، اختلف الفقهاء في مسألتها على أمرين:
الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . ولكن ليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها .
أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
وأكد عاشور، أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".