أحال مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، إلى اللجان المختصة لتنفيذ ما جاء به من توصيات. 

ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين.

و حدد قانون الثروة المعدنية، عدة ضوابط للبحث عن المعادن والمناجم ، وفرض عقوبات رادعة لاستخراج خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.

ونص القانون على أنه يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.

ويرى حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والمنظم لخامات الوقود بحثًا واستغلالاً.

و  مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، أن تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

عقوبة استخراج المعادن دون ترخيص

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.

و تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تكرار الجريمة، ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي قانون الثروة المعدنية المناجم المحاجر غرامة عقوبة المزيد لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

حظر إصدار شهادة التصديق الالكتروني بدون ترخيص وفقًا للقانون.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظّم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وحددت المادة 23 عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.

صناعة تكنولوجيا المعلومات 

يشار إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق عدد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويُعرِّف القانون "التوقيع الإلكتروني" بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.

مقالات مشابهة

  • غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق طبقا للقانون
  • احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون
  • حظر إصدار شهادة التصديق الالكتروني بدون ترخيص وفقًا للقانون.. تفاصيل
  • غرامة 1500 جنيه.. خطوات استخراج الملصق الإلكتروني
  • احذر.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة
  • غرامة 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة السيارة بدلا من الملغاة
  • احذر.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
  • غرامة 1500 جنيه عقوبة عدم استخدام اللوحات المعدنية في قانون المرور
  • احذر.. ساعة على الهاتف قبل النوم تزيد الأرق بنسبة 59%