تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نشرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم في الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) بإصدار قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق.
ونصت المادة الأولى: "يُعمل بقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة المرفق".
وتناولت المادة الثانية: "لا تخل أحكام القانون المرفق بالمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات الممنوحة للجهات المشغلة والشركات العاملة في المناطق الحرة والمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عند العمل به، وتظل هذه الجهات والشركات والمشروعات محتفظة بتلك المزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها".
ووفقا للمادة الثالثة: "يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه".
وحسب المادة الرابعة: "يُلغى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 2002، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
الحبس الشديد بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق
14 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنـايات مكافحة الفساد المركزية، الاثنين، حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق.
وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان، أن “المحكمة اصدرت حكمها على المدان عن جــــريــمة الكسب غير المشروع وفقا لأحكام المادة 19 / ثانيا وبدلالة المادة 16/أولا/ف من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts