ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم من تيمم في الحضر عند انقطاع الماء، ثم جاء الماء بعد انتهائه من الصلاة وقبل خروج وقت الصلاة؟ هل يعيد صلاته أو لا؟.
حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة
وأجابت دار الإفتاء على السؤال وقالت: إنه يُشرع للمقيم في الحضر أن يتيمم متى تيقن أنه لا يجد ماءً للتطهر به على مسافةٍ يمكنه الوصول إليها بلا مشقةٍ تَلحقُه أو حرجٍ يَقع فيه، فإذا تيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لم يبطل تيممه، وتجزئه صلاته ولو لم يخرج وقتُها على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.
وأشارت الى ان جمهور العلماء مِن الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والحنابلة يرون أنه يُشرَع للمسلم المقيم في الحضر التيممُ عند فَقْد الماء أو انقطاعه، وذلك متى تَيَقَّن أنه لا يجد ماءً للتطهر به على مسافةٍ يُمكنه الوصول إليها مِن غير مشقةٍ تَلْحَقُه أو حرجٍ يقع فيه -على اختلاف بينهم في تقدير تلك المسافة، واختلافُهم هذا لا يرجع إلى المسافة ذاتها، وإنما المقصود منه وَضْعُ ضابطِ رَفْعِ المشقة ودَفْعُ الحرج الذي يَلحق المكلَّف بطلبه الماءَ فوق هذه المسافة-.
وأضافت: سواء كان فَقْده للماء حقيقةً بعدم وجود الماء، أو حُكْمًا بكون الماء الموجود لا يكفي للطهارة، أو كان لا يستطيع استعمال الماء لمرضٍ أو نحوه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 43]. وإنما ذكر السفرُ في الآية الكريمة دون الحضر خروجًا مخرج الغالب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التيمم الإفتاء دار الإفتاء د الماء
إقرأ أيضاً:
ما حكم الشرع في أداء الحج بدون تصريح؟.. الإفتاء تجيب
حذّر الشيخ أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خطورة أداء فريضة الحج دون الالتزام بالحصول على التصاريح الرسمية، مؤكدًا أن ذلك يخالف مقاصد الشريعة ويعرّض النفس والغير للضرر، وهو ما يتنافى مع القواعد الأساسية في الإسلام.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن من لا يمتلك تصريحًا رسميًا لأداء الحج لا يُعد مستطيعًا شرعًا، لأن الاستطاعة لا تقتصر على الجانب المالي أو البدني فقط، بل تشمل أيضًا الاستطاعة القانونية والنظامية، مشيرًا إلى قول الله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"، وأن "من استطاع إليه سبيلًا" تشمل التزام الإنسان بالتعليمات والتنظيمات الرسمية المعمول بها.
أمين الفتوى: الاستطاعة في الحج لا تقتصر على المال فقط
حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن مخالفة التعليمات والدخول إلى الحج دون تصريح يعد مخالفة صريحة لقاعدة شرعية عظيمة وهي: "لا ضرر ولا ضرار"، مبينًا أن ما حدث في موسم الحج الماضي من تدافع وازدحام أودى بحياة المئات، كان نتيجة مباشرة لدخول أعداد كبيرة من الحجاج دون تصريح، مما أربك التنظيم وأدى إلى فوضى خطيرة.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية قائمة على النظام والدقة والانضباط، وليس على العشوائية، قائلًا: "الشرع الشريف كله نور وبر ووفاء، ولا يعرف الفوضى، ومن تَصَفّى قلبه بأنوار الشرع، صار أهلًا للنور والبر والإحسان".
كما نبه على أن احترام الأنظمة المعتمدة للدخول إلى الأراضي المقدسة جزء من الوفاء بالعهد، وهو خلق من صفات المؤمنين الصادقين، مصداقًا لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود".
وأكد أن الإضرار بالنفس أو بالغير، سواء كان بدنيًا أو معنويًا أو نفسيًا، هو منهيّ عنه شرعًا، ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، مشددًا على أن مخالفة الأنظمة لا تؤدي فقط إلى الأذى الشخصي، بل تتسبب في ضرر جماعي، وهو أمر مرفوض في ميزان الشريعة.
وتابع: "لا تضحِّ بنفسك ولا تضرّ غيرك، وأدِّ الفريضة كما أرادها الله، لا كما تمليها العشوائية أو العاطفة.. التزم بالتنظيم، فهو من تمام الدين".