#سواليف

شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بمناقشة مشروع #قانون #ضريبة_الأبنية_والأراضي داخل حدود البلديات لسنة 2025، والذي كانت الحكومة قد أقرّته في شهر آذار الماضي، تمهيدًا لإحالته إلى المجلس لإقراره ضمن الدورة التشريعية الحالية.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث آلية #احتساب #الضريبة_العقارية بما يتماشى مع التطورات العمرانية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات البلدية.

آلية احتساب القيم التقديرية

مقالات ذات صلة الأحوال المدنية .. الحصول على هذه الوثائق إلكترونيا عبر “سند” 2025/04/13

يتضمّن مشروع القانون تعديلات جوهرية في كيفية تقدير قيمة الأراضي والمباني، حيث تنص المادة 6 على ما يلي: تُقدّر قيمة الأرض السنوية من خلال ضرب نسبة البناء المسموح به بـ”السعر الإداري” المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة. أما قيمة البناء السنوية، فتُحتسب بضرب سعر المتر المربع التقديري بمساحة البناء، مع خصم 20% من القيمة مقابل استهلاك العقار أو نقص القدم والاستخدام.

ويتم تحديد سعر تقدير البناء من خلال نظام خاص يصدر لاحقًا، يأخذ بعين الاعتبار الموقع، وطريقة الإشغال، والتصنيف التنظيمي، مع مراجعة هذه الأسعار كل خمس سنوات.

وتنص الفقرة (د) من المادة ذاتها على أن أي كسر يزيد عن 500 فلس يُحسب دينارًا، وأي كسر 500 فلس أو أقل يُهمل.

نشر قائمة التقدير إلكترونيًا

يلزم المشروع البلديات بإعداد ونشر قائمة تقدير سنوية تتضمن القيم التقديرية للأراضي والأبنية الواقعة ضمن حدودها، وتُتاح القائمة للمواطنين عبر المواقع الإلكترونية وتُعد بمثابة تبليغ رسمي للمكلّف دون الحاجة للإخطار الورقي.

فئات ونسب ضريبة الأبنية والأراضي

وبحسب المادة 12 من المشروع، تم تحديد نسب الضريبة وفقاً للفئات التالية: • %1 من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. • %3 للأبنية غير السكنية. • %0.02 للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع. • %0.04 للأراضي التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع أو أقل.

كما تنص الفقرة (ب) من المادة على أن الضريبة المفروضة تشمل مجموع القيمة التقديرية السنوية لكل من الأرض والبناء، وتُعد الضريبة مع الغرامات المفروضة حقاً للبلدية المعنية، وفقًا للفقرة (ج).

نسبة من التحصيل

تذهب لوزارة المالية ألزم المشروع البلديات بتحويل 30% من حصيلة الضرائب السنوية على المباني إلى وزارة المالية، وذلك لضمان تعزيز موارد الخزينة العامة وتوزيع الموارد بشكل متوازن بين الحكومة المركزية والبلديات.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف قانون احتساب الضريبة العقارية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار ترخيص "تقنيات الاتصالات الفضائية"

مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1591 الصادر اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني،  رقم (40/ 2025) بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2002، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 10 من شوال سنة 1446هـ الموافق: 9 من أبريل سنة 2025م.


























 

مقالات مشابهة

  • الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025
  • “ظاهره ناعم وباطنه خبيث”.. نائب يهاجم مشروع الأبنية والأراضي الجديد
  • الحبس الشديد بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق
  • الكسب غير المشروع يتسبب بحكم مدير السكك السابق 5 سنوات
  • حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل
  • حالات حددها القانون تعفي الصياد من رسوم التراخيص السنوية | تفاصيل
  • تفاصيل المرسوم السلطاني بإصدار ترخيص "تقنيات الاتصالات الفضائية"
  • تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل