10 مايو.. الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال تركه الدراسة دون عذر
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر.
وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.
وتنص المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة على أنه:
يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.
ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اكاديمية الشرطة طالب الشرطة المجلس الأعلى للشرطة تحسين خدمات الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية نسب الرسوم القضائية على الدعاوى
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 181 لسنة 32 دستورية، بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة 9 من القانون على أنه:
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
مشاركة