تعلن هيئه مستشفى الثورة العام التعليمي م/إب عن رغبتها في إنزال المناقصة العامة رقم(1) لسنة 2025م.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة

أكدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وإعمال الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية، وقضت المحكمة الدستورية في الحكم الأول بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.

القبض على المتهمين بالتعدي على مذيعة شهيرة في الشرابيةاستئناف سايس على حبسه عامين بتهمة البلطجة وسلب أموال المواطنينتجديد حبس سائق ميكروباص متهم بدهس شاب أثناء عبور الطريقبعد قليل..أولى جلسات محاكمة طبيب تجميل بتهمة التسبب في وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبقمفاجأة في التحقيقات بانهيار أجزاء عقار بالوايليقرار من المحكمة ضد سائق أنهى حياة زوجته وألقى الجثة بالصحراء

وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.

وأضافت المحكمة ولا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها.

وأكدت أنه ليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات بما فيها الجهات القضائية على اختلافها باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح.

ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.

مقالات مشابهة

  • مستشفى الثورة العام بالحديدة يدشن حملة الكشف المبكر والمجاني لسرطاني الثدي
  • تدريب 180 من عمال نظافة مستشفى الثورة في الحديدة على إدارة النفايات الطبية
  • المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة
  • تعلن وزارة الداخلية عن رغبتها في إنزال المناقصة العامة التالية رقم(1) لسنة 2025 م
  • تعلن محطة توليد كهرباء حزيز المركزية عن رغبتها في إنزال المناقصه التالية
  • «الطرق الصوفية» تعلن المواعيد الرسمية للموالد والاحتفالات خلال العام الجاري
  • بحضور المدير العام الاستاذ حسين طالب .. المنتجات النفطية تختتم ورشة تدريبية في مجال إدارة العقود والمناقصات
  • مستشفى الثورة في الحديدة يعلن إجراء فحوصات مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي
  • يعلن صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي عن رغبتة في إنزال المناقصة العامة رقم (1) لسنة 2025م الخاصة بالاتي: