تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالحبس سنة مع الشغل بتهمة حيازة سلاح ناري وإطلاق النار على آخر بمنطقة الشرابية.

قرار إحالة المتهم للجنايات

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة ان المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان بدون ترخيص، على النحو المبين بالتحقيقات.


اعترافات المتهم بارتكاب الواقعة


وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهم  اعترف أنه  تشاجر مع المجني عليه أثناء جلوسهما على المقهى بسبب مشادة كلامية بينهما أشهر الأول سلاح ناري صوب الثاني وأطلق منه أعيرة نارية استقرت بجسده، محدثاً ما به من إصابات والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية كدة تزيد عن 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان قسم شرطة الشرابية تلقي بلاغا باستقبال المجني عليه إثر مشاجرة مع عاطل و بانتقال قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم واعترف ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحبس سنة حيازة سلاح نارى سلاح ناري الشرابية القاهرة محكمة جنايات القاهرة

إقرأ أيضاً:

المشدد 10 سنوات لعاطل دهس شخصًا أثناء قيادة سيارته عكس الاتجاه بالعبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لاتهامه بقيادة سيارة عكس الاتجاه والتسبب عن طريق الخطأ في وفاة شخص، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي، وذلك في نطاق قسم شرطة ثاني العبور بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم ويدعى "سعيد.م.ر"، ويبلغ من العمر 26 عامًا وعاطل عن العمل، في القضية رقم 3068 لسنة 2024 جنايات ثاني العبور والمقيدة برقم 2798 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لارتكابه عدة جرائم.

ووفقًا لأمر الإحالة، فقد ثبت أن المتهم أحرز جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وذلك في يوم 3 يوليو 2024 بدائرة قسم شرطة ثاني العبور.

كما قاد المتهم مركبة آلية "سيارة" تحت تأثير المخدر في ذات التاريخ والمكان، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

وتضمن أمر الإحالة الاتهام الرئيسي للمتهم بالتسبب خطأ في موت المجني عليه "محمد محمود جمال محمد أحمد"، نتيجة لإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المرورية، حيث قاد سيارته عكس الاتجاه وبحالة ينجم عنها الخطر، مما أدى إلى إصابة المجني عليه بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي أودت بحياته.

وبهذا الحكم، أنصفت محكمة جنايات شبرا الخيمة أسرة الضحية، وأكدت على ضرورة الالتزام بقواعد المرور وعدم القيادة تحت تأثير المخدر لما في ذلك من خطر جسيم على أرواح وممتلكات المواطنين.

مقالات مشابهة

  • مقترح جديد لوقف إطلاق النار.. انقسام بالجيش الإسرائيلي ومطالب شعبية بصفقة تبادل الأسرى
  • تقرير: تبادل وثائق بين إسرائيل ومصر حول هدنة في غزة وإطلاق الأسرى
  • سار عكس الاتجاه.. المشدد 10 سنوات لعاطل تسبب في وفاة شخص بالعبور
  • المشدد 10 سنوات لعاطل دهس شخصًا أثناء قيادة سيارته عكس الاتجاه في العبور
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية منسوبة لمياه الشرب بالقليوبية
  • المشدد 10 سنوات لعاطل قاد سيارة عكس الاتجاه وتسبب في موت شخص بالعبور
  • المشدد 10 سنوات لعاطل دهس شخصًا أثناء قيادة سيارته عكس الاتجاه بالعبور
  • المؤبد لعامل بتهمة ترويج المخدرات وحيازة سلاح ناري بالقليوبية
  • بسبب الإيراد.. سائق توك توك يضرم النار في صديقه بـ عين شمس