أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة  المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وقضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.


وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.

وتابعت المحكمة، لا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها. وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها– باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الجهات القضائية المستشار بولس فهمي اسكندر مسكن الزوجية المحکمة الدستوریة العلیا

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا بدولة الإحتلال: تل أبيب ليست ملزمة بتزويد غزة بالكهرباء

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المُقدم من عائلات عدد من المحتجزين للمطالبة بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وذلك بعد القرار الذي اتخذته الحكومة الشهر الماضي بوقف الإمداد.

ومن جانبه ، ذكر القاضي أليكس شتاين، الذي أصدر الحكم، أن القضية ليست خاضعة للمراجعة القضائية وتقع ضمن صلاحيات القيادة السياسية، مشددًا على أن دولة الإحتلال "ليست ملزمة بتزويد غزة بالكهرباء".

فيما  أشار نائب رئيس المحكمة، القاضي نوعام سولبرج، إلى أن مجرد النظر في الالتماس قد يوحي بأن القضية قابلة للنقاش القانوني، وهو ما رفضته المحكمة.

وفي تعليقه على القرار، عبّر وزير الطاقة بحكومة الاحتلال إيلي كوهين عن ارتياحه، معتبرًا أن قطع الكهرباء عن غزة "قرار صحيح أمنيًا وأخلاقيًا".

واكد كوهين أن استمرار الضغط على حماس هو السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين وضمان عدم وجود حماس في غزة بعد الحرب.

الأونروا: نزوح 400 ألف شخص في قطاع غزة بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النارأعضاء هيئات التدريس في جامعات الإحتلال يطالبون بإنهاء الحرب علي غزةشهيدان ومصابون في قصف الاحتلال بيت لاهيا شمال غزةقوات الاحتلال تطالب سكان شمال قطاع غزة بالإخلاء الفوريالاحتلال الإسرائيلي يبدأ إجراءات لفصل غزة.. وتقليص مساحة القطاع

مقالات مشابهة

  • نص حكم المحكمة الدستورية بتحديد موعد لانتهاء مدة الاحتفاظ بمسكن الحضانة للأطفال
  • الدستورية العليا: حق الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامي
  • المحكمة الدستورية تعلن موعد انتهاء حق الحاضنة فى الاحتفاظ بمسكن الحضانة
  • المحكمة العليا تعلن شرط إعمال الأثر الرجعي للقضاء بعدم دستورية نص جنائي
  • المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديد بشأن أعمال المواد الجنائية بأثر رجعي
  • مبدآن جديدان للمحكمة الدستورية العليا بشأن مسكن الحضانة
  • المحكمة العليا بدولة الإحتلال: تل أبيب ليست ملزمة بتزويد غزة بالكهرباء
  • المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا بإعادة الكهرباء إلى غزة
  • المحكمة الدستورية تفصل غدا فى دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم