السودان القديم وطنٌ كان قبل أن يُرسم
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
السودان القديم وطنٌ كان قبل أن يُرسم
دعوة جريئة لمحو سودان الإنجليز من الذاكرة، واستعادة خيال الوطن، أو الرقعة الجغرافية الأصل التي كانت تسع الجميع.
شهاب طه
مقدمة للنقاش العام:
جماهير شعبي الطيب المنكوب الصابر،
أضع بين أيديكم هذه المقالة كمساهمة في النقاش الوطني الصريح الذي نحتاجه جميعاً اليوم. ما أطرحه هنا ليس استهدافاً لأحد، ولا دفاعاً عن الماضي بقدر ما هو دعوة لتحرير وعينا من النموذج المفروض علينا منذ الاستعمار.
1. الدولة المستعارة: كيف بدأ التشوّه؟
في كل مرة نتصدى فيها لمشكلات السودان المستعصية، نجد أنفسنا نعود إلى لحظة الاستقلال عام ١٩٥٦، ودلة ٥٦ الوهمية، ثم نغرق في تحليل الصراع بين المركز والهامش، بين الجلابة والغرابة، بين النخبة والجماهير، بين العسكر والمدنيين، بين الديمقراطية والهوس الديني. لكن نادراً ما نتجرأ على الذهاب أعمق، إلى ما قبل تلك اللحظة بكثير: إلى الجذر الذي نبتت منه الأزمة كلها.
لقد رسم الاستعمار البريطاني حدود السودان، لا بناءً على أنساقه التاريخية ولا على وحدته الثقافية، بل وفق منطق الخرائط والمصالح. ثم زرع فيه مركزية إدارية غريبة، ونخبة صنعتها مدارس البعثة، وقاموساً جديداً للعلاقة بين الناس والدولة: المواطن بدلاً من الفرد الحر، القانون بدلاً من العرف، ضابط المركز بدلاً من شيخ القبيلة، والخارطة بدلاً من المجال الحيوي الذي عرفه الناس.
تحول السودان من مجتمع عضوي إلى دولة مُستعارة، تحمل اسماً لم يكن هو إسمها وهويّةً لا علاقة لها بنشأته الأصلية. ومنذ ذلك الحين، لم يشعر غالبية السودانيين بأنهم جزءٌ من هذا الكيان الغريب.
2. المجتمعات القديمة: خرائط بلا حبر
في السودان القديم، قبل أن تطأه أقدام الاستعمار، لم تكن هناك دولة مركزية تُهيمن على الجميع، بل كانت هناك كيانات محلية ذات سيادة واضحة: الممالك الكوشية، مملكة الفونج، سلطنة الفور، سلطنة دار مساليت، مشيخات البجا، وغيرها. كل منها كانت تمارس الحكم وفق نظمها الخاصة: سلطة شرعية، وجيش، وقضاء، وعرفٌ ينظم الحياة.
لم يكن الناس رعايا في دولة لا يعرفونها، بل كانوا أبناءاً لمجتمعات ينتمون إليها وجداناً وفعلاً. لم يكن المركز بعيداً عن الريف، لأن السلطة كانت نابعة من الأرض لا مفروضة عليها. لم يكن هناك “مواطن” بلا جذور، بل فرد له مقام اجتماعي في نظام قبلي أو ديني متماسك. لم تكن هناك وزارات ولا جيوش وطنية، ولكن كان هناك أمن وعدل وانضباط اجتماعي حقيقي.
3. الهجرة غير المنظمة: جذر الخلل وسبيل الخلاص
تشكّل الهجرة العشوائية وغير المنظمة اليوم واحدة من أخطر المهددات التي تقوّض الأمن القومي وتنهك التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في السودان الحديث. ليست مجرد انتقال أفراد، بل تعبير عن اهتزاز بنية الدولة وفقدان المجتمعات لتماسكها الداخلي.
ومع تعقّد المشهد الراهن، يبدو من العسير حسم هذه المعضلة داخل الإطار الذي فُرض علينا منذ الاستعمار، حين تم تفكيك المجتمعات المحلية القديمة، وفقد الأفراد صلتهم بأرضهم الأصلية. لذا فإنّ العودة إلى أنساق ما قبل الاستعمار ليست رجوعاً إلى الوراء، بل استعادة لأدوات الفرز والتنظيم التي كانت تضمن التوازن الأهلي.
في السودان القديم، كان لكل فرد موطن، ولكل جماعة أرض، والانتماء كان واضحاً ومحكوماً بروابط الدم والعرف. وبهذا النسق، يمكن لكل دويلة أو مجتمع محلي أن يعيد التمحيص والفرز، فيُميز بين الأصيل والدخيل، ويُعيد ترتيب بيئته الداخلية على أسس من العدل والاستقرار، ما يُمكِّن من إعادة توطين النازحين بصورة عادلة لا فوضوية.
4. كيف نعود؟ لا إلى الوراء، بل إلى الجذور
ما ندعو إليه ليس حنيناً للماضي ولا تبجيلاً للقبيلة، بل تحريراً للخيال الوطني من أسر النموذج الأوروبي الغريب الذي أدخلنا في دوامة الحروب والنفور. نريد أن نُعيد تخيل السودان كما عرفه أهله قبل أن يُفصَّل كجلابية ضيقة على مقاس مستعمر لا يعرف أهله.
نريد دولة تشبه الناس، لا النظام الغربي الذي لا يلائم تركيبتنا. نريد عقداً إجتماعياً ينبت من تراب السودان، لا من مخيلة الأوروبيين. عقداً يؤمن بالتوافق الأهلي، ويمنح السيادة للواقع لا للنصوص المستوردة. أن نرسم خريطتنا من داخلنا، لا أن نُفرض على خارطة لا تعترف بنا.
خاتمة: فلنتخيل وطناً مرسومًا بإرادتنا لا مصنوعاً كخريطة
فلنُطلق دعوتنا اليوم، لا بوصفها مجرد فكرة سياسية، بل تمريناً جماعياً في الخيال الوطني: أن نتخيل أنفسنا نعيش في السودان القديم، حين كان الانتماء صادقاً، والأرض معروفة بأهلها، والسلطة محلية نابعة من الناس. أن يعود كل فرد إلى منشئه، ويرتب حال بيته الداخلي قبل أن يطالب بوطن لم يساهم في بنائه.
لنعد إلى ذلك الوطن الذي سبق أن وُجد، وطنٌ لم يُرسم على مقاس الغرب، بل كان منسوجاً من تفاصيلنا، من عاداتنا، من طرق عيشنا. نُحيي فيه الروح التي سكنت الأرض قبل أن تُسلب، ونبنيه كما نريده، لا كما رُسم لنا، حتى ننجو من كوارثنا التي نصنعها بأيدينا دون وعيّ.
sfmtaha@msn.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: السودان القدیم فی السودان قبل أن ی لم یکن
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 7 و18 و22 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.
وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدًا سنويًا قدره "5%" من قيمة الأرض والمبانى، "3%" من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والإدارة، وتشكيل لجـان خاصة للتظلم من القيمة الإيجارية المحددة.
المادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977
يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض الإيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها.
مادة "7" من القانون رقم 136 لسنة 1981
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساس الحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى أو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية:
( أ ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961
(ج) 10% عن الأماكن المنشأة عنده من نوفمبر سنة 1961، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973
( د) 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973، وحتى 9 سبتمبر سنة 1977
مادة "18" من القانون رقم 136 لسنة 1981
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
( ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
( ج ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك لا تأجر الأصلى، أو ترك الغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون الاستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة، وتلغى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة "22" من القانون رقم 136 لسنة 1981
تعطى أولوية فى تأجير الواحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار الملوك لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.
وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه.
مادة "25" من القانون رقم 136 لسنة 1981
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المسالك والمستأجر.
وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كان لم يكن، ويرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض أن كان له مقتض.
وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ الصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات.