الاتحاد والأهلي يواصلان «العلامة الكاملة»
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
الرياض (أ ف ب)
واصل الاتحاد «حامل اللقب» والأهلي بـ «العلامة الكاملة»، بعدما حققا انتصارهما الثالث توالياً، فاز الأول على مضيفه الرياض 4-صفر، والثاني على ضيفه الأخدود 1-صفر، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.
ورفع الاتحاد المتصدر رصيده إلى 9 نقاط، متقدماً بفارق الأهداف عن وصيفه الأهلي، مع عدد النقاط نفسه، وتقدم الهلال الفائز على الرائد برباعية نظيفة للمركز الثالث برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن الاتفاق المتعادل مع الخليج 1-1.
على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تناوب على تسجيل رباعية الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيمة «17»، والمغربي عبدالرزاق حمدالله «25 من ركلة جزاء و45+10»، وصالح العمري «90+3».
وقاد الإيفواري فرانك كيسييه فريقه الأهلي إلى فوز صعب على الأخدود 1-صفر، سجله في الدقائق القاتلة «96».
وقاد الدولي السعودي سالم الدوسري، فريقه الهلال للفوز على الرائد برباعية نظيفة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
وفي أولى مبارياته فك المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش «28 عاماً» القادم من فولهام الإنجليزي «شفرة» دفاع الرائد برأسية أعلنت عن الهدف الهلالي الأول «42»، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدفين الثاني والثالث «56 من ركلة جزاء و69»، ويختتم عبد الله الحمدان أهداف الهلال بتسجيله «89».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدوري السعودي الدوري السعودي لكرة القدم الاتحاد السعودي الأهلي المصري كريم بنزيمة
إقرأ أيضاً:
حكم طهارة من أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة ولا يعلم موضعها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن مَن أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة عَلِم موضعها ومكانها، فيكفيهِ غَسْل موضعها فقط، فإن لم يعلم موضعها وجبَ غسل جميع الثوبِ أو البدن الذي أصابته النجاسة.
وأوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، اتفقوا على أنَّ طهارة الثوب والبدنِ والمكانِ شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وذلك كما أفادته عبارة "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (1/ 114، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح الخَرَشِي على مختصر خليل" للعلامة الخَرَشِي المالكي (1/ 103، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (3/ 131، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للعلامة البُهُوتي الحنبلي (1/ 288، ط. دار الكتب العلمية).
وأافت الإفتاء أنه إذا أصابت النجاسةُ ثوبَ المصلِّي أو بَدَنَهُ وكانت ظاهرة وجبَ عليهِ إزالتها حال القُدْرة، وإلَّا لا تَصِحُّ صلاتُه، فإن كانت النجاسةُ خفيَّةً لا يُعْلَمُ مَوْضِعُها؛ فيرى جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة: أنه يجبُ غَسْلُ جميعِ البدنِ الذي أصابتهُ النجاسةُ، وكذلكَ يجبُ غسلُ جميعِ الثوبِ الذي أصابته النجاسة، ووافقهم في ذلك الحنفية في مقابل المختار عندهم، لكن ليس إلزامًا، وإنما احتياطًا.
قال العلامة الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 49، ط. المكتبة العصرية): [ولمن أصابته نجاسةٌ وخَفِيَ مكانها؛ فَيَغْسِل جميعَ بدنِه، وكذا جميعُ جميعَ ثوبِه احتياطًا] اهـ.
وقال العلامة الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 160، ط. دار الفكر): [مَن تحقَّق إصابةَ النجاسةِ لمحلٍّ؛ فإنْ عرف موضعها منه غسله، وإنْ لم يعرفْ موضعَ النجاسةِ مع تحقُّقِه الإصابة، فإنه يغسل جميع ما شك في إصابة النجاسة له؛ لأنَّه لما تحققَ إصابةَ النجاسةِ وجبَ غسلها ولما لم يتميز موضعها تعين غسل الجميع] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 211) في بيان المسائل التي لا يُزَال حكم اليقين بالشك فيها: [مَن أصابته نجاسةٌ في بدنِه أو ثوبِه وجهل موضعها يلزمه غسله كله] اهـ.
وقال العلامة ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (7/ 493، ط. مكتبة القاهرة): [لو أصابَ ثوبهُ نجاسةٌ وشكَّ في موضِعِها فإنَّه لا يزولُ حُكم النجاسةِ بغسلِ موضعٍ من الثوب ولا يزولُ إلا بغَسلِ جميعه] اهـ.
بينما يرى فقهاء الحنفية أَنَّ النجاسة إذا أصابت الثوب أو البدن وخَفِيَ موضعها، فلا يَلْزَمه غَسْل الجميع، وإنما يكفيه غَسْل طرف الثوب أو البدن، وهو المختار عندهم.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 170، ط. دار الفكر): [قال في "الإمداد": ويُندب غَسْل جميع بدنه أو ثوبه إذا أصابته نجاسة وخفي مكانها اهـ، وفيه ما مَرَّ مع مخالفته لما قَدَّمه الشارح تبعًا للبحر وغيره، لكن قدمنا أَنَّ الشارح سيذكر في الأنجاس أنَّ المختار أنه يكفي غَسْل طرف الثوب، فما في "الإمداد" مبني عليه. فتَدبَّر] اهـ.