8 حالات لإسقاط الجنسية قي القانون المصري.. تصدر بقرار مسبب
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
في تطور لافت لقضية الشاب المصري الذي كان يدرس الطب في روسيا قبل أن يتورط في قضية أدت إلى سجنه، ثم انضمامه لاحقًا إلى صفوف الجيش الروسي، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا رسميًا بإسقاط الجنسية المصرية عنه، في ضوء ما اعتبرته مخالفة صريحة لأحكام قانون الجنسية.
المادة 16 من قانون الجنسية المصريجاء القرار استنادًا إلى المادة 16 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها"، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من صدوره.
وينص القانون على أن إسقاط الجنسية لا يمس بحقوق الغير حسن النية، وتُعد الأحكام الصادرة في مسائل الجنسية حجة على الجميع.
الحالات القانونية لإسقاط الجنسية
1. الحصول على جنسية أجنبية دون إذن مسبق من وزير الداخلية، بالمخالفة للمادة العاشرة.
2. الانضمام للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون تصريح من وزير الدفاع.
3. صدور حكم بإدانته في جناية مضرة بأمن الدولة أثناء إقامته الدائمة في الخارج.
4. الاستمرار في وظيفة حكومية أو دولية أجنبية بالخارج رغم طلب الحكومة المصرية منه تركها إذا اعتُبرت مهددة للمصالح العليا، بعد مرور 6 أشهر من الإخطار.
5. الانضمام في الخارج لهيئة أجنبية تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو وسائل غير مشروعة.
6. العمل لصالح دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر أو مقطوعة العلاقات الدبلوماسية معها.
7. الإضرار بالمركز الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي لمصر، أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.
8. الاتصاف بالصهيونية في أي وقت.
القرار فتح بابًا واسعًا للنقاش العام على منصات التواصل الاجتماعي، ما بين من يرى فيه إجراءً قانونيًا بحتًا، ومن يرى أنه يستحق إعادة نظر نظرًا لظروف الشاب ودوافعه، فيما ترى الحكومة أن السيادة الوطنية لا تتجزأ، وأن القانون فوق الجميع، خاصة في ما يخص قضايا الأمن القومي والانتماء الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنسية المصرية قانون الجنسية رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تعزيز الشفافية والرقابة في مجال العمل الخيري، وضبط حملات جمع التبرعات التي توجه إلى العموم، سواء من قبل جمعيات أو أفراد.
ويحدد المرسوم الجديد شروط وإجراءات طلب الترخيص المسبق قبل دعوة العموم إلى التبرع، حيث يُلزم الجهات الراغبة في تنظيم حملات تبرع بتقديم طلب مفصل إلى السلطات المختصة، يتضمن طبيعة المبادرة، وأهدافها، ووسائل جمع التبرعات، والمدة الزمنية، وكذا الكيفية التي سيتم بها صرف الأموال.
وفي إطار تشديد الرقابة على هذا المجال، ينص القانون على عقوبات مالية في حق المخالفين، حيث تُفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم على كل من قام بجمع التبرعات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 من القانون.
كما يُعاقب كل من لم يقم بتحويل الأموال المتبقية بعد انتهاء العملية وتحقيق الأهداف المعلنة، في الأجل المحدد قانوناً، بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
ويأتي هذا القانون استجابة لمطالب متزايدة من المجتمع المدني والجهات الرقابية، من أجل تأطير قانوني للعمل الخيري، خاصة في ظل الانتشار الواسع لحملات التبرع عبر الوسائط الرقمية، وما يرافق ذلك أحياناً من غياب للشفافية أو سوء تدبير للأموال المحصلة.
ويُتوقع أن يساهم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في تنظيم المشهد الخيري بالمغرب، وضمان الثقة بين المواطنين والجهات المنظمة لحملات التبرع، مع تعزيز حماية المتبرعين وضمان صرف أموالهم في الأغراض المعلنة.