نائلة جبر: زواج الصفقة أحد أشكال الاتجار بالبشر ويُعاقب عليه القانون
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بملف الاتجار بالبشر، حيث تم إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010، وتشكيل لجنة وطنية مختصة تابعة في بدايتها لوزارة الخارجية.
وأوضحت جبر، خلال لقائها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "بصراحة"، المذاع على قناة الحياة، أن اللجنة أجرت دراسات متعددة لرصد أشكال الاتجار بالبشر على مستوى العالم وفي مصر تحديدًا.
“زواج الصفقة” جريمة مغلفة بغطاء اجتماعي
أشارت السفيرة نائلة جبر، إلى أن من أبرز أشكال الاتجار بالبشر المنتشرة هو ما يعرف بـ "زواج الصفقة"، وهو زواج قائم على مقابل مادي يحصل عليه الأب، والسمسار، وأحيانًا الزوجة نفسها، مما يجعله صفقة تجارية لا علاقة لها بالزواج الشرعي.
شددت نائلة جبر، على أن القانون يعاقب كل من يشارك في هذا النوع من الجرائم، سواء كان الأب، أو السمسار، أو الخاطبة، مؤكدة أن الضحية أو المجني عليها لا تقع عليها أي عقوبة، بل يتم التعامل معها كضحية تحتاج إلى الحماية والدعم.
نبهت نائلة جبر، إلى أن "زواج القاصرات" هو أحد صور "زواج الصفقة"، ويُعد محرمًا قانونًا وشرعًا؛ لأنه لا يقوم على المودة والرحمة، بل على الاستغلال وتحقيق الربح المادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائلة جبر الاتجار بالبشر القانون رانيا هاشم المزيد الاتجار بالبشر نائلة جبر زواج ا
إقرأ أيضاً:
محاكمة متهم بـخلية السويس الإرهابية.. اليوم
تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم السبت، محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.