محكمة دانماركية ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
قررت محكمة شرق الدانمارك -اليوم الجمعة- رفض قضية رفعتها منظمات تتعلق بدور السلطات في تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وتطالب الدعوى السلطات الدانماركية بوقف تصدير التكنولوجيا العسكرية وبيع مكونات الطائرات المقاتلة "إف-35" إلى إسرائيل، وفق تقارير مواقع إلكترونية.
ورفعت نحو 4 منظمات غير حكومية -من بينها فرع منظمة العفو الدولية بالدانمارك ومؤسسة "الحق" الفلسطينية- دعوى ضد وزارة الخارجية والشرطة الدانماركيتين باعتبارهما صاحبتا قرار في اتفاقيات تصدير الأسلحة.
وطالبت المنظمات بتقييم المحكمة بشأن ما إذا كانت تصاريح التصدير الدانماركية تتعارض مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك خطر المساهمة في جرائم الحرب.
كما تستند الدعوى إلى مخاوف من استخدام إسرائيل الأسلحة التي تستوردها من الدانمارك لارتكاب جرائم ضد المدنيين خلال الحرب في غزة.
لكن المحكمة رفضت القضية، مشيرة إلى أن هذه المنظمات ليس لديها "مصلحة قانونية" في القضية وأنه "ليس للمنظمات ارتباط كافٍ بالقضية" وسط توقعات باستئناف الحكم ورفعه إلى المحكمة العليا.
وكان تيم وايت الأمين العام لمنظمة "أكشن إيد دانمارك" غير الحكومية، قال في مارس/آذار الماضي "لا ينبغي للدانمارك أن ترسل أسلحة إلى إسرائيل، ونحتاج إلى رأي المحاكم بشأن مسؤولية الدانمارك".
إعلانوتسعى هذه المنظمات لوقف مبيعات الأسلحة الدانماركية لإسرائيل، على غرار حكم محكمة هولندية في فبراير/شباط الماضي يأمر الحكومة بوقف تصدير أجزاء طائرة إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل.
وكانت الشرطة الدانماركية أعلنت، أواخر فبراير/شباط الماضي، توقيف 20 شخصا خلال مظاهرة تطالب شركة النقل البحري "ميرسك" بالتوقف عن تسليم معدات عسكرية لإسرائيل.
وقد شهدت البلاد خلال الأشهر الماضية مظاهرات تضامنا مع الفلسطينيين، في وقت بدأ وزراء طرح قضايا في البرلمان من أجل إيقاف الحرب على غزة.
كما نظمت الكوادر الطبية في كوبنهاغن، بأوقات سابقة، وقفات احتجاجية تنديدًا باستهداف الاحتلال الإسرائيلي للأطباء في غزة ومرددين هتافات دعما لغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة تنصف زوجة بعد إصرار زوجها على الانفصال طمعاً بمعاش والدها
أصدرت محكمة الأسرة بشبرا حكماً بتطليق سيدة خلعاً من زوجها على عقد زواج عرفي، دون حاجة لرفع دعوى إثبات زوجية، تطبيقا لنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية، التي تجيز قبول دعوى التطليق إذا كان الزواج ثابتا بأي كتابة.
تعود تفاصيل القضية التي أقامتها المحامية نعمه مصطفى عبد الهادي، إلى اتفاق بين الزوجين بعد طلاق رسمي سابق على الزواج عرفيا حتى تستمر الزوجة في صرف معاش والدها لمواجهة أعباء الحياة، لكن الزوج تقاعس عن العمل واستغل الوضع، تاركا الزوجة تتحمل مصاريف الأبناء بمفردها، مما دفعها لطلب الخلع بعد أن ساءت العلاقة بينهما.
أكدت الزوجة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع المدعى عليه وتخشى ألا تقيم حدود الله، كما تنازلت عن كامل حقوقها المالية، وأرفقت بالدعوى إنذار رسمي برد مقدم الصداق.
بعد عدة جلسات، قضت المحكمة بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع، رغم محاولة الزوج التمسك بها طمعا في المعاش.