اعترافات صادمة أدلى بها المتهم بقتل شاب فى مدينة الشروق أمام النيابة العامة، بعد أن تم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

المتهم اعترف باستدراج المجنى عليه إلى أحد المبانى تحت الإنشاء بعد منتصف الليل، والاعتداء عليه بعصى خشبية حتى فارق الحياة، ثم سرقة مبلغ مالى وهاتف محمول كانوا بحوزة المجنى عليه.

 

المتهم اعترف أيضا أنه فى سبيل الهروب من الجريمة قام بدفن جثة المجنى عليه بالرمال والأسمنت، إلا أن قوات الأمن نجحت فى فك لغز الجريمة وضبط المتهم.

 

بداية القصة كانت بتلقى قسم الشروق بلاغا من شاب يفيد بتغيب شقيقه، ومع تكثيف التحريات والبحث تبين وجود شبهة جنائية وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل القتل العمد سرقه اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

 حسم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اشكالية تأثر الدعوى الجنائية إذا تعرض المجني عليه للموت.

ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الأسبوع المقبل.

وتنص المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن  تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. 

ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.

ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

مقالات مشابهة

  • بعد تأييد إعدامه.. لماذا خطط سفاح الجيزة لقتل زوجته؟
  • أخبار التكنولوجيا | تعرف على أفضل هاتف اقتصادي.. ولينوفو تغزو الأسواق بكمبيوتر محمول
  • هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تفاصيل مثيرة في واقعة المتهم بالشروع في قـ.تل والده بـ بولاق الدكرور
  • اليوم.. الجنايات تنظر استئناف مدرس الفيزياء على حكم إعدامه لقتله طالب الدقهلية
  • حريق منتصف الليل.. تفاصيل انفجار خط غاز بالخانكة وسقوط ضحايا
  • حدث في منتصف الليل| الرئيس السيسي يشارك في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. وتحذير من صفحات تبني الأطفال
  • السجن المؤبد لصاحب مركز تعليمي تحرش بالفتيات في البدرشين
  • بعد أكثر من عقد: إدانة قاتل وسيم جمعة في الزاوية
  • وصول بطريرك الروم الأرثوذكس إلى بيت لحم استعدادا لقداس منتصف الليل