سلط تقرير نشره موقع "تي آر تي وورلد" الضوء على تشريع "قانون إدارة وتعزيز كفاءة وتطوير الوقف الموحد" المثير للجدل الذي أقره البرلمان الهندي، والذي يسمح لأول مرة بتعيين غير المسلمين في مجالس الوقف الإسلامي، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية المسلمين الدينية وحقوقهم التاريخية في الهند.

وقالت الكاتبة "قرة العين رهبار" إن هذا التشريع الذي حصل على تأييد 288 نائبا في البرلمان الهندي يثير شعورا متجددا بالضعف لدى ما يقرب من 200 مليون مسلم في الهند، وأضافت أن التشريع أقر على الرغم من معارضة شديدة من 232 عضوا واحتجاجات شعبية.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4إندبندنت: ارتفاع خطاب الكراهية ضد مسلمي الهند في 2024list 2 of 4نيوزويك: تحديات ديمغرافية كبرى تواجهها الهندlist 3 of 4ستراتفور: "المياه والدم لا يختلطان".. توجس من حروب مياه بجنوب آسياlist 4 of 4غارديان: سياسة جديدة تستهدف مسلمي الهندend of list

وينص القانون الجديد على تمكين غير المسلمين من شغل عضوية مجالس الأوقاف الإسلامية، ويُدخِل رقابة شاملة من الدولة على الممتلكات الإسلامية الخيرية.

ويرى العديد من المسلمين أن القانون يهدف إلى تغيير هياكل مجالس الإدارة لزيادة سيطرة الدولة، معتبرين ذلك حرمانا لهم من حقوقهم بذريعة الإصلاحات القانونية، وتحولا مقلقا في كيفية تعامل الدولة الهندية مع مواطنها المسلمين، وفق التقرير.

ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد النزاعات القانونية والسياسية حول المساجد والمعالم الإسلامية في مختلف أنحاء الهند، مع تزايد محاولات الجماعات اليمينية الطعن في الأصول التاريخية والشرعية الدينية لهذه المواقع الإسلامية.

إعلان

أوقاف المسلمين بالأرقام

وأوضح التقرير أن الوقف الإسلامي له تاريخ طويل في منطقة جنوب آسيا، وقد أقر به القانون الهندي الحديث رسميا عبر قوانين متعاقبة أعوام 1954 و1995 و2013.

ولفت إلى أن العقارات الوقفية يصل عددها إلى 356 ألفا و352 عقار، وفق إحصائيات نظام إدارة الأوقاف في الهند، وتتركز في الولايات التالية:

أوتار براديش (124 ألفا و866 عقارا).  كارناتاكا (33 ألفا و147 عقارا). البنغال الغربية (7060 عقارا).

وتُقدِّر وزارة شؤون الأقليات القيمة الإجمالية لأصول الوقف غير المنقولة بـ14.22 مليار دولار، موزعة على 30 ولاية وإقليم اتحادي، كما أن هناك أكثر من 73 ألف أصل للأوقاف قيد النزاع، وقد تتأثر بأحكام القانون الجديد، حسب التقرير.

مظاهرة بعد صلاة الجمعة بجالاندهار يوم 4 أبريل/نيسان 2025 ضد مشروع قانون الوقف (الفرنسية) انتقادات

وحسب التقرير، اعتبر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي القانون "لحظة فاصلة" واصفا إياه بأنه جزء من أجندة حكومته لتحقيق الكفاءة والشفافية في المؤسسات الدينية والخيرية.

ورد عليه الدكتور قاسم إلياس -وهو المتحدث باسم مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في عموم الهند- بأن "مجلس الوقف المركزي وهيئات الأوقاف في الولايات أُنشئت تحديدا لمراقبة وتنظيم الأوقاف، ودائما ما كانت مستقلة وخاضعة للمساءلة" وفق التقرير.

ونقل التقرير أيضا قول الكاتبة غزالة جميل، التي ألفت كتابا يتحدث عن عزلة المسلمين في الهند، بأن "إجبار مؤسسات الوقف على وضع قاعدة بيانات مركزية تسيطر عليها الحكومة هو في الواقع سلاح في يد من يعتزمون تجريد المسلمين من ممتلكاتهم التي تشكل مواردهم المجتمعية وتراثهم التاريخي".

كما أخبر المحامي البارز بالمحكمة العليا إم آر شمشاد موقع "تي آر تي وورلد" بأن الحكومة "تستخدم سلطتها الإدارية سلاحا للحد من حق ديني أساسي، ويتجلى ذلك بوضعها شروطا مبهمة وتعسفية تخالف الدستور، مثل عدم الاكتفاء بأن يكون المتقدم على طلب إنشاء وقف مسلما، بل أن يكون مُظهرا لالتزامه الديني بشعائر الإسلام".

إعلان

آثار القانون في كشمير

وقال التقرير إن مشروع القانون أثار موجة من الغضب في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، حيث يرى السياسيون أنه يعزز سلطة الحكومة ويمنحها صلاحية مراجعة وإلغاء ممتلكات الأوقاف، ويقلص دور الإدارة المجتمعية في المنطقة.

وأشار النائب بالبرلمان عن كشمير آغا سيد روح الله إلى أن القانون الجديد يفتح الباب لسيطرة خارجية على شؤون المسلمين، وهو أمر مقلق خاصة في كشمير حيث تجرد الحكومة المؤسسات الدينية من روابطها بالمجتمع المحلي لصالح سيطرة الدولة.

وأوضح شمشاد أن الدستور يضمن للجماعات الدينية إدارة شؤونها، وهو حق تحفظه الحكومة للهندوس والسيخ والمسيحيين، عكس المسلمين.

وخلص التقرير إلى أن القانون له بعد أيديولوجي، مشيرا إلى تصريحات المحلل السياسي عاصم علي بأن "اليمين يستخدم أي احتجاجات للمسلمين لتعزيز الروايات التي تصوّرهم على أنهم ضد التنمية أو معارضون للديمقراطية، وبالتالي فإن القانون لا يخدم أهداف الحكومة الإدارية فقط بل الأيديولوجية أيضا، إذ يعزز هيمنة الهندوتفا بينما يدفع المسلمين أكثر إلى هوامش المجتمع".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات فی الهند إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد 7 و18 و22 و25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى.

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا.. غدًاالحكم في دعوى عدم دستورية فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة.. غدًا

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.

وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدًا سنويًا قدره "5%" من قيمة الأرض والمبانى، "3%" من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والإدارة، وتشكيل لجـان خاصة للتظلم من القيمة الإيجارية المحددة.

المادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977

يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض الإيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها.

مادة "7" من القانون رقم 136 لسنة 1981

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساس الحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى أو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.

ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية:

( أ ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.

(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961

(ج) 10% عن الأماكن المنشأة عنده من نوفمبر سنة 1961، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973

( د) 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973، وحتى 9 سبتمبر سنة 1977

مادة "18" من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

( ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

( ج ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك لا تأجر الأصلى، أو ترك الغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون الاستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.

( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة، وتلغى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة "22" من القانون رقم 136 لسنة 1981

تعطى أولوية فى تأجير الواحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار الملوك لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.

وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه.

مادة "25" من القانون رقم 136 لسنة 1981

يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المسالك والمستأجر.

وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كان لم يكن، ويرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض أن كان له مقتض.

وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ الصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات.

مقالات مشابهة

  • تعرف على القرارات والأحكام في القانون المالي الجديد
  • قتلى بمظاهرات ضد قانون إصلاح الأوقاف الإسلامية بالهند
  • نائب: الانتخابات ستجري وفق قانون الانتخابات الحالي
  • اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
  • الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر.. غدًا
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • البرلمان العراقي يوصي الحكومة بإرسال قانون الخدمة المدنية وتثبيت العقود
  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة