سيدة لمحكمة الأسرة: بعد 17 سنة عشرة بأتسول نفقاتى من أهل زوجى بعد هجره لى
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
"زوجى هجرنى وتركنى معلقة بعد 17 عاما زواج، وتزوج وسافر خارج مصر ورفض الإنفاق على أبنائه، وقامت عائلته بطردى خارج منزلى، وسرقة مصوغاتى ومنقولاتى وحقوقى المسجلة بعقد الزواج، لأعيش ملاحقة بالتهديدات من قبلهم".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق للضرر، ومتجمد النفقات البالغة 270 ألف جنيه عن 13 شهرا".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "كنت أتسول النفقات من عائلة زوجى حتى أستطيع الإنفاق على أبنائى بالرغم من يسار حالة زوجى المادية، وعندما أقمت دعوى نفقة أقارب ضد والده أنهال على بالضرب شقيق زوجى، وأصبت بعدة جروح خطيرة بعد انهياله بالضرب علي".
وتابعت: "سبنى زوجى ورفض وساطة أولادى، وحرمنى من حقى فى أموالى وحقوقى المسجلة بعقد الزواج، وفشلت فى أن أحل الخلافات بشكل ودى بعد أن شوه سمعتى، وحرض شهود زور للوقوف معه، رغم أننى كنت لا أرفض له طلب ووقفت بجواره طوال سنوات، حتى أولادى تدهورت حالتهم بسبب تصرفاته والفضائح التى تسبب بها لنا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أى لا يجوز أن تطلب الزوجة فى القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".